نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 274
" الصورة 4 " " الرقم العام 149 " الوارث أجداد من طرف الأب ، وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة مرتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة " . كيفية التقسيم : أ - ان كان المتقرب بالأم أولاد أخ أو أولاد أخت فلهم السدس بالفرض يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . ب - وان كان المتقرب بالأم أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " فلهم الثلث بالفرض ، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا . والباقي على الفرضين " أ ، ب " للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 9000 دينار كان للمتقرب بالأم : أ - ان كان أولاد أخ أو أخت سدسها 1500 ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 750 ، ولو كانوا 3 فلكل 500 وهكذا .
[1] والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تمنع اللاحقة لها ، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .
274
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 274