responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 252


وأنثى فلكل منهما 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا .
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو كان المتقرب به ذكرين ، وترك الذكر الأول 3 ذكور ، والثاني ذكرين وأنثى ، قسمت حصة الأول وهي 600 على عدد ذكوره ، فلكل ذكر منه 200 وقسمت حصة الثاني وهي 600 على عدد أولاده وهم 3 ، فلكل واحد منهم ذكرا كان أو أنثى 200 .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم مع موت أولاد الإخوة أيضا ، وهكذا .
" الصورة 4 " " الرقم العام 143 " الوارث أولاد اخوة أموات من الأم ، مع زوجة " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض .
أ - ولأولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة السدس بالفرض أيضا والباقي بالرد .
ب - ولأولاد الأخوين أو أولاد الأختين أو أولاد الأخ والأخت " فصاعدا " من الأم الثلث بالفرض ، والباقي بالرد .
وعلى كل حال فإن كان الوارث مع الزوجة أولاد أخ أو أخت فتقسم الباقي بعد حصة الزوجة بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ومن أنثى تمام الباقي - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
وان كان الوارث مع الزوجة أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " فتقسم الباقي بعد حصة الزوجة أولا على عدد من يتقربون به

252

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست