نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 247
فتكون 300 + 75 = 375 " ومجموع ذلك 900 " . وكذا الكلام كله على الفرض الثاني الذي وعدنا بالإشارة اليه ، وهو ما لو كان المتقرب به إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " ذكرا وأنثى ، ولكن هنا تقسم حصة الذكر وهي 1200 " لو كان أولاده مختلفين " على الأقوال الثلاثة ، ولو كان أولاده متحدين في الذكورة أو الأنوثة فتقسم حصة أبيهم بينهم بالتساوي . وتقسم حصة الأنثى وهي 600 " لو كان أولادها مختلفين " على الأقوال الثلاثة ولو كان أولادها متحدين في الذكورة أو الأنوثة فتقسم حصة أمهم بينهم بالتساوي . وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بالزوج وأولاد أولاد الإخوة الأموات مع موت أولاد الإخوة أيضا ، وهكذا . " الصورة 2 " " الرقم العام 141 " الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة . كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي لأولاد الاخوة ، فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فالباقي لهم بالقرابة ، وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم نصف التركة فرضا والباقي بعد حصة الزوجة ردا ، وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الثلثان فرضا والباقي بعد حصة الزوجة ردا . وعلى كل حال يقسم الباقي : أ - بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
247
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 247