responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 247


فتكون 300 + 75 = 375 " ومجموع ذلك 900 " .
وكذا الكلام كله على الفرض الثاني الذي وعدنا بالإشارة اليه ، وهو ما لو كان المتقرب به إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " ذكرا وأنثى ، ولكن هنا تقسم حصة الذكر وهي 1200 " لو كان أولاده مختلفين " على الأقوال الثلاثة ، ولو كان أولاده متحدين في الذكورة أو الأنوثة فتقسم حصة أبيهم بينهم بالتساوي .
وتقسم حصة الأنثى وهي 600 " لو كان أولادها مختلفين " على الأقوال الثلاثة ولو كان أولادها متحدين في الذكورة أو الأنوثة فتقسم حصة أمهم بينهم بالتساوي .
وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بالزوج وأولاد أولاد الإخوة الأموات مع موت أولاد الإخوة أيضا ، وهكذا .
" الصورة 2 " " الرقم العام 141 " الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي لأولاد الاخوة ، فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فالباقي لهم بالقرابة ، وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم نصف التركة فرضا والباقي بعد حصة الزوجة ردا ، وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الثلثان فرضا والباقي بعد حصة الزوجة ردا .
وعلى كل حال يقسم الباقي :
أ - بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة

247

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست