نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 238
ولأخته 40 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 160 + 40 = 200 " ومجموع ذلك 480 " . وكذا الكلام لو كان أولاد الإخوة " المختلفين " أولاد ذكرين أو أولاد أنثيين ولكن هنا تقسم 720 على الأقوال الثلاثة ، لا 960 و 480 . ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع فرض موت أولاد الإخوة الأموات أيضا ، وهكذا نازلا . " الصورة 2 " " الرقم العام 138 " الوارث أولاد اخوة أموات من الأم فقط " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " . كيفية التقسيم : أ - لأولاد الأخ المنفرد من الأم سواء كان الأخ ذكرا أو أنثى السدس فرضا والباقي ردا ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . ب - ولأولاد الأخوين أو الأختين أو الأخ والأخت " فصاعدا " من الأم الثلث بالفرض والباقي بالرد ، يقسم أولا بين من يتقرب به الأولاد ، " أي الاخوة الأموات من الأم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا . مثال ذلك : لو ترك الميت 804 دنانير . أ - فإن كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت واحدة فلهم السدس فرضا 134 والباقي 670 ردا ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 402 ، ولو كانوا 3 فلكل 268 ، وهكذا .
238
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 238