responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 214


- باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 540 + 1800 = 2340 ثم تقسمها م 6 على الفرض الأول = 390 ، أحدها للأخ أو للأخت من الأم ، والباقي 1950 للأجداد من الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " . وعلى 3 على الفرض الثاني = 780 ، أحدها للمتقرب بالأم من الاخوة ، والباقي وهو 1560 للأجداد من الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بدونها " أي سدس أو ثلث 2520 ، لا سدس أو ثلث 2340 " .
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 1800 = 2520 ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 720 " وهو 180 ، وتعطي الاخوة من الأم ان كان واحدا سدس كل التركة " اي سدس 2520 " وهو 420 ، وإن كان المتقرب بالأم أكثر من واحد فثلث كل التركة " اي ثلث 2520 " وهو 840 والباقي على الفرض الأول 1920 ، وعلى الفرض الثاني 1500 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 180 كله لها ، ولو كن 2 فلكل 90 ولو كن 3 فلكل 60 ، ولو كن 4 فلكل 45 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع عدم وجود أولاد الإخوة ، وهكذا .
" الصورة 3 " " الرقم العام 131 " الوارث أجداد من طرف الأم ، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع

214

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست