نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 199
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ثلثها 1200 ، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، فلو كان الأجداد جدا وجدة والاخوة " الأموات " أخا وأختا قسمت 1200 م 4 = 300 حصة كل واحد منهم ، ثم تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهم ، فلو كان أولاد الأخ ذكرين أو أنثيين وأولاد الأخت ذكرا وأنثى فلكل من ذكري الأخ أو أنثييه 150 ولكل من ذكر الأنثى وأنثاها 150 . والباقي من التركة " وهو الثلثان 2400 " للمتقرب بالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كانوا 4 اخوة أو 4 أخوات فلكل 600 ، ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 2400 م 6 هي عدد حصصهم = 400 ، فلكل ذكر 800 ، ولكل أنثى 400 . ولو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 2400 م 5 عدد حصصهم = 480 ، فللذكر 960 ، ولكل أنثى 480 وهكذا . " الصورة 3 " " الرقم العام 127 " الوارث أجداد من طرف الأم ، وأجداد من طرف الأب ، ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة كل منهما [1] ولا تعتبر وحدة الرتبة
[1] لان المرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة ، حيث إن ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة .
199
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 199