نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 185
وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 2400 ، يقسم بينهم بالسوية مطلقا . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200 ، ولو كانوا 3 فلكل 800 ، وهكذا تقسم دائما على عددهم . وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 1200 يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالسوية ، ومع الاختلاف بالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 600 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 400 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1200 م 3 عدد حصصهم = 400 ، فللذكر حصتان 800 وللأنثى حصة 400 ، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1200 على 5 عدد حصصهم = 240 فلكل ذكر 480 وللأنثى 240 . وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ، ومع اختلافهم على عدد حصصهم . ولو كان الوارث من الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أختا واحدة أو أختين فصاعدا ففرضهن النصف أو الثلثان ، والباقي من التركة ينقص عن فرضهن ، فان فرض الأخت الواحدة النصف ، والباقي ينقص عنه بمقدار ثلث التركة ، وفرض الأختين فصاعدا الثلثان ، والباقي ينقص عنه بمقدار نصف التركة وعلى كل تقدير تقسم الباقي بينهن بالتساوي . " الصورة 16 " " الرقم العام 121 " الوارث أجداد من طرف الأم ، واخوة من طرف الأم أيضا ، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل واحد من الثلاثة واحدا أو
185
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 185