نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 177
واتحادهم في الرتبة " وإلا فالثلث للقريبة منهم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 990 دينارا كان للزوج نصفها 495 ، وللأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ثلثها 330 يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 165 ، ولو كانوا 3 فلكل 110 وهكذا تقسم دائما على عددهم . والباقي 165 للأجداد من طرف الأب مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 500 / 82 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 55 ، وهكذا . ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 165 م 3 عدد حصصهم = 55 فللذكر 110 وللأنثى 55 ، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 165 م 5 عدد حصصهم = 33 فلكل ذكر 66 وللأنثى 33 ، وهكذا تقسم دائما على عدد حصصهم . " الصورة 12 " " الرقم العام 117 " الوارث أجداد من طرف الأب " وان بعدوا " وأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة كل
177
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 177