نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 178
منهما [1] ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على الاطلاق [2] " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع زوجة . كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللأجداد من طرف الأم الثلث ، يقسم بينهم مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث " واتحادهم في الرتبة - وإلا فللقريبة منهم - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم ، وإلا فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
[1] وإلا فالسابقة من كل منهما تمنع اللاحقة من طرفها ، لان ارث المرتبة اللاحقة من طرف الأم مع السابقة من طرفها يوجب نقص حصة السابقة لها ، ولا ارث للمرتبة اللاحقة مع مزاحمتها للسابقة . وكذا الكلام في السابقة واللاحقة من طرف الأب . [2] بمعنى عدم منع أجداد المرتبة القريبة " السابقة " من طرف الأم ، أجداد المرتبة البعيدة " اللاحقة " من طرف الأب ، وذلك لعدم مزاحمة اللاحقة التي هي من طرف الأب للسابقة التي هي من طرف الأم ، فان حصة الجد من طرف الأم حينما يكون الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " موجودين هي الثلث لا غير ، كان الجد البعيد من طرف الأب موجودا ووارثا أو لا . فإرث الجد البعيد من طرف الأب لا ينقص حصة الجد القريب من طرف الأم ، وهو معنى عدم مزاحمة الأجداد البعيدين من طرف الأب للأجداد القريبين من طرف الأم ، فيرث الأجداد من طرف الأب وان كانت رتبتهم بعيدة مع الأجداد من طرف الأم وان كانت رتبتهم قريبة . بخلاف ما لو كان الأجداد من طرف الأب هم القريبين والأجداد من طرف الأم هم البعيدين ، فان الأجداد من طرف الأم يزاحمون الأجداد من طرف الأب ويوجبون نقص حصتهم ، فلذا لا يرث الأجداد من طرف الأم حينئذ ، ويختص الإرث بالأجداد من طرف الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والزوجة .
178
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 178