نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 166
والباقي على الفرضين " عن السدس أو عن الثلث " للمتقرب بالأب من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " ومع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800 وللمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا سدسها 600 ، وان كان أكثر من واحد ثلثها 1200 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا . والباقي على الفرض الأول 1200 وعلى الثاني 600 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " ومع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 600 وعلى الثاني 300 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الأول 400 وعلى الثاني 200 . ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول 1200 على 3 عدد حصصهم = 400 فللذكر 800 وللأنثى 400 ، وقسمت على الفرض الثاني 600 م 3 = 200 ، فللذكر 400 وللأنثى 200 ، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ، ومع اختلافهم على عدد حصصهم . " الصورة 6 " " الرقم العام 111 " الوارث أجداد من طرف الأب ، واخوة من طرف الأم ، مع زوجة " سواء كان كل من الأجداد أو الإخوة واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة مرتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة " .
[1] والا فالميراث للجد القريب ، ولا يرث الجد البعيد شيئا ، لان ارث الجد البعيد مع القريب يوجب نقص حصة الجد القريب ، ولا ارث للجد البعيد مع مزاحمته للجد القريب .
166
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 166