responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 167


كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا السدس ذكرا كان أو أنثى ، وان كان أكثر من واحد الثلث يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
والباقي على الفرضين " عن السدس أو عن الثلث " للمتقرب بالأب من الأجداد وان كان واحدا وأنثى . وان كان متعددا ومتحدا في المرتبة [1] - وإلا فللمرتبة القريبة منهم - يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالسوية ، ومع الاختلاف بالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900 وللمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا سدسها 600 ، وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث 1200 يقسم بينهم بالسوية مطلقا . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، ولو كانوا 4 فلكل 300 ، وهكذا .
والباقي على الفرض الأول 2100 وعلى الفرض الثاني 1500 للأجداد من طرف الأب وان كان واحدا وأنثى ، ولو كان متعددا " بالقيد المتقدم " فيقسم الباقي على الفرضين بينهم بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، والا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 1050 ، وعلى الثاني 750 . ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الأول 700 وعلى الثاني 500 ، وهكذا .
ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر



[1] والا فالميراث للجد القريب ، ولا يرث الجد البعيد شيئا ، لان ارث الجد البعيد مع القريب يوجب نقص حصة الجد القريب ، ولا ارث للجد البعيد مع مزاحمته للجد القريب .

167

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست