نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 165
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1800 = 4500 ثم تقسيمها م 3 = 1500 أحدها للمتقرب بالأم ، واثنان للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم من الأجداد ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها . 3 - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1800 = 5400 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900 ، ثم تعطي المتقرب بالأم من الأجداد ثلث كل التركة " اي ثلث 5400 " وهو 1800 والباقي وهو 2700 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " . ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها ، ولو كن 2 فلكل 450 ، ولو كن 3 فلكل 300 ، ولو كن 4 فلكل 225 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن . " الصورة 5 " " الرقم العام 110 " الوارث أجداد من طرف الأب ، واخوة من طرف الأم ، مع زوج " سواء كان كل من الأجداد أو الإخوة واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة " . كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا السدس وان كان أنثى ، وان كان أكثر من واحد الثلث يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
[1] والا فالذي يرث أجداد المرتبة القريبة ، ولا ترث البعيدة شيئا للمزاحمة ، اي ان ارث الجد البعيد مع القريب يوجب نقص حصة القريب ، ولا أرث للجد البعيد مع مزاحمته للجد القريب .
165
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 165