responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 164


الواحدة نصف سدس التركة ، وتنقص حصة الأختين فصاعدا سدس ونصف سدس التركة .
وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900 ، وللأجداد من طرف الأم ثلثها 1200 ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " بالتساوي مطلقا . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا .
والباقي وهو 1500 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع التعدد والاتحاد في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 750 . ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1500 م 3 عدد حصصهم = 500 ، فللذكر 1000 وللأنثى 500 . ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 1500 م 4 عدد حصصهم = 375 ، فللذكر 750 ولكل أنثى 375 ، وهكذا .
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 900 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 600 ، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1200 + 600 = 1800 تقسمها بينهم كما ذكرنا ، واثنان منها للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 1500 + 1200 = 2700 تقسمها بينهم كما ذكرنا .
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة

164

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست