نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 163
أو الأجداد من الأم ثلثها 1200 ، يقسم بينهم مع التعدد والاتحاد في الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا . والباقي وهو 600 للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 300 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 200 ، وهكذا . ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 600 م 4 عدد حصصهم = 150 فللذكر 300 ولكل أنثى 150 . وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عدد الوراث ، ومع الاختلاف على عدد حصصهم . " الصورة 4 " " الرقم العام 109 " الوارث أجداد من طرف الأم " مع وحدة رتبتهم [1] وان كانت بعيدة " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة . كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الأجداد الثلث ، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة " والا فبين القريبة منهم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . والباقي للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " اما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات ، واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا أو أختين فصاعدا ، وان كان ما يصل إليهن أقل من فرضهن ، فتنقص حصة الأخت
[1] وإلا فالجد القريب يمنع الجد البعيد ، لان ارث المرتبة اللاحقة من الأجداد مع المرتبة السابقة منهم يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .
163
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 163