نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 156
" الصورة 7 " " الرقم العام 103 " الوارث أجداد من طرف الأب واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع اخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة " . كيفية التقسيم : للمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا السدس ذكرا كان أو أنثى ، وان كان أكثر من واحد الثلث يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . والباقي للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " والأجداد من طرفه " مع وحدة رتبتهم وإلا فلخصوص القريبة منهم " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار فإن كان المتقرب بالأم من الإخوة واحدا فله السدس 300 ، ذكرا كان أو أنثى . وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث 600 ، يقسم بينهم بالسوية مطلقا . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300 ، ولو كانوا 3 فلكل 200 ، وهكذا تقسم دائما على عددهم . والباقي في الفرض الأول - اي لو كان المتقرب بالأم واحدا - 1500 للجد أو الأجداد من طرف الأب والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 750 ، ولو كانوا 3 فلكل 500 . وهكذا . ولو
[1] والا فالمرتبة السابقة من الأجداد هي الوارثة ، ولا ترث اللاحقة شيئا للمزاحمة ، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، فلا ارث لاباء الأجداد مع الأجداد ولا لأجداد الأجداد مع وجود اباء الأجداد .
156
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 156