نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 155
تعددهم واتحادهم في الرتبة ما لم تكن متأخرة رتبة عن الجداد من طرف الأب - وإلا فلا يرثون شيئا - يقتسمون الثلث بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . وللجد أو الأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة " مع الإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " الثلثان يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للأجداد من طرف الأم ثلثها 1200 ، يقتسمونه مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث ما لم يكن متأخرا رتبة عن الأجداد من طرف الأب - واتحادهم في الرتبة ما لم تكن متأخرة عن رتبة الأجداد من طرف الأب بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا تقسم دائما مع تعددهم على عددهم . وللجد أو الأجداد من طرف الأب " مع اتحادهم في الرتبة وان كانت بعيدة [1] " والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " الثلثان 2400 ، يقتسمونه مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كان الموجود جدا وأخا فلكل 1200 ، ولو كانوا جدة وأختا فكذلك ، ولو كانوا جدا وأختا فللجد 1600 وللأخت 800 ، ولو كانوا 3 ذكور مطلقا وأنثيين كذلك قسمت 2400 م 8 عدد حصصهم = 300 ، فلكل ذكر جدا كان أو أخا 600 ، ولكل أنثى جدة كانت أو أختا 300 ، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد بالتساوي ، ومع الاختلاف بالتفاضل .
[1] والا فالإرث لخصوص السابقة منهما مع الإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " .
155
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 155