نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 138
من طرف الأب والأجداد من طرف الأم " الثلث على الأجداد من طرف الأم بالتساوي . ثم تقسم الثلثين بين الأجداد من طرف الأب مع فرض تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 300 ، وهكذا . وان كانوا ذكرا وأنثى قسمت 600 م 3 عدد حصصهم = 200 ، فللجد 400 وللجدة 200 . ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 600 م 6 عدد حصصهم = 100 ، فلكل جد 200 ولكل جدة 100 . ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 600 م 5 عدد حصصهم = 120 ، فلكل جد 240 ، وللجدة 120 . وهكذا تقسم - مع وحدة رتبتي الأجداد من الطرفين - الثلثين على الأجداد من طرف الأب مع فرض تعددهم واتحادهم بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل [1] . " الصورة 5 " " الرقم العام 88 " إذا كان الوارث الجد الأدنى والجد الاعلى ، ولم يكن بينهما مزاحمة . أ - كما لو ترك الميت اخوة من الأم ، وجدا قريبا من الأب ، وجدا بعيدا من الأم . ب - أو ترك اخوة من الأب ، وجدا قريبا من الأم ، وجدا بعيدا من الأب . فان الجد البعيد من طرف الأم في الفرض الأول ، والجد البعيد من طرف الأب في الفرض الثاني ، يرث مع الجد القريب ، لعدم المزاحمة ، أي ان ارث الجد البعيد لا يوجب نقص حصة الجد القريب .
[1] ولو اتحد الأجداد من طرف الأب والأجداد من طرف الأم " كأجداد المرتبة الثانية " كان لهما الثلث بما انهما أجداد من طرف الأم " 300 " والثلثان بما انهما أجداد من طرف الأب " 600 " تقسم الثلث بينهما بالتساوي ، فللجد 150 وللجدة كذلك 150 ، وتقسم الثلثين بينهما بالتفاضل ، فللجد 400 وللجدة 200 ، فمجموع حصة الجد 550 ، ومجموع حصة الجدة 350 " ومجموع ذلك 900 " .
138
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 138