نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 136
بالتساوي ، وهم اما 4 أو أقل ، فان كانوا 4 فلكل 75 ، وان كانوا 3 فلكل 100 ، ولو كانا 2 فلكل 150 ، ولو كان واحدا فالتركة كلها له وان كان أنثى . ولا يرث أجداد المرتبة الثالثة مع وجود ولو واحد من أجداد المرتبة الثانية ، واما مع عدم وجودهم فيرثون بالتساوي أيضا ، وهم أما 8 أو أقل . وعلى كل تقدير تقسم التركة بينهم مع وحدة رتبتهم بالتساوي مطلقا ، والا فتختص المرتبة السابقة بالميراث وان تمثلت بأنثى ، ولا ترث اللاحقة شيئا للمزاحمة . " الصورة 4 " " الرقم العام 87 " الوارث أجداد من طرف الأب مع أجداد من طرف الأم " سواء كان كل واحد منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبتيهما ، اي كونهما معا من المرتبة الأولى أو كونهما معا من المرتبة الثانية وهكذا " [1] . كيفية التقسيم : للأجداد من طرف الأم الثلث ، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . وللأجداد من طرف الأب الثلثان ، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . ولا يرث أجداد المرتبة الثانية من أي منهما مع وجود ولو واحد من أجداد المرتبة الأولى الذين هم اما 4 أو أقل .
[1] والا فتختص المرتبة السابقة منهما بالميراث ، ولا ترث اللاحقة شيئا ، لان أرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة اي مزاحمتها ، ولا ارث للمرتبة اللاحقة مع مزاحمتها للمرتبة السابقة .
136
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 136