responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 126


200 وللأخت 100 وهكذا ، ولو كان الوارث أختين فصاعدا فلهن الباقي أيضا وهو 300 ولكنه ينقص عن فرضهن الذي هو الثلثان " أي 400 " بمقدار سدس التركة " أي 100 " .
" الصورة 2 " " الرقم العام 79 " الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " اما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات ، واما بالفرض والرد كما لو كان الوارث أختا واحدة فلها النصف بالفرض والباقي بالرد ، وكما لو كان الوارث أختين فصاعدا فلهما الثلثان بالفرض والباقي بالرد .
وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200 ، والباقي 3600 للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1800 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 1200 ، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 3600 م 4 عدد حصصهم = 900 ، فللذكر 1800 ولكل أنثى 900 ، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ومع اختلافهم على عدد حصصهم .
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 180 دينارا

126

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست