responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 119


والسبط أو الأحفاد والأسباط " أو مع أولاد أولادهم ، مع عدم وجود أولاد السبط والحفيد أو أولاد الأحفاد والأسباط " وهكذا .
" الصورة 9 " " الرقم العام 74 " الوارث أبوان ، وحفيد وسبط " أو أحفاد وأسباط " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض ، وللسبط والحفيد أو الأحفاد والأسباط الباقي بالقرابة ، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع فرض تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 720 دينارا كان للأب سدسها 120 ، وللأم كذلك 120 ، وللزوجة ثمنها 90 ، والباقي 390 للسبط والحفيد أو الأحفاد والأسباط .
أ - فإن كان الوارث سبطا وحفيدا فقط قسمت 390 م 3 عدد حصص من يتقرب به الحفيد والسبط وهم بالترتيب ابن الميت وبنته = 130 ، فللحفيد وان كان أنثى " حصة أبيه " حصتان 260 ، وللسبط وان كان ذكرا " حصة أمه " حصة واحدة 130 .
ب - ولو فرض ان الوارث أحفاد وأسباط فتارة الأحفاد من ذكر واحد والأسباط من أنثى واحدة ، وأخرى من أكثر من ذكر وأنثى للميت .
فعلى الأول بعد تقسيم الباقي م 3 كما هو الحال في الفرض السابق = 130 ، فللأحفاد 260 ، وللأسباط 130 أي حصة من يتقربون به ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده فلو كان الأحفاد أو الأسباط ذكرين أو أنثيين ، فلكل حفيد 130 ، ولكل سبط 65 . ولو كان الأحفاد أو الأسباط ذكرين وأنثى

119

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست