نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 118
ذكرين وأنثى قسمت 250 م 5 عدد حصصهم = 50 فلكل ذكر حصتان 100 وللأنثى حصة واحدة 50 . ب - ولو كان الأحفاد والأسباط من متعددين ، كما لو كان من يتقرب به الأحفاد ذكرا ومن يتقرب به الأسباط 3 إناث . فتارة يترك ابن الميت وكل واحدة من بناته الثلاث ولدا واحدا " ذكرا كان أو أنثى " وأخرى يترك كل منهم أو بعضهم أكثر من ولد كذلك . فعلى الأول يقسم الباقي وهو 750 على عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط وهي 5 = 150 ، فللحفيد 300 حتى وان كان أنثى ، ولكل سبط من الأسباط الثلاثة 150 حتى وان كان ذكرا . وعلى الثاني : تقسم الباقي 750 م 5 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط إلى الميت = 150 الحصة الواحدة ، فللأحفاد حصتان 300 " حصة أبيهم " ولكل سبط فصاعدا من بنت 150 " حصة أمهم " ثم تقسم حصة الأحفاد مع فرض تعددهم وحصة الأسباط كذلك بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، ومع الاختلاف بالتفاضل . فلو كان الأحفاد في المثال 4 ذكور وأنثيين ، والأسباط من الأنثى الأولى ذكرين ، ومن الثانية أنثى واحدة ، ومن الثالثة ذكرين وأنثى . قسمت حصة الأحفاد وهي 300 م 10 عدد حصصهم = 30 الحصة الواحدة فلكل ذكر 60 ولكل أنثى 30 . وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي 150 بين ذكريها بالتساوي فلكل 75 ، وأعطيت حصة الأنثى الثانية وهي 150 إلى بنتها ، وقسمت حصة الأنثى الثالثة وهي 150 م 5 عدد حصص أولادها = 30 ، فلكل ذكر 60 وللأنثى 30 . ثم إن هذا الكلام كله يجري أيضا لو انحصر الوارث بالأبوين والزوج ، مع أولاد الحفيد والسبط أو أولاد الأحفاد والأسباط " مع عدم وجود الحفيد
118
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 118