نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 109
3 - ولك أن تضيف قيمة الأرض على الباقي بعد إخراج حصة الزوجة فيكون المجموع 210 + 600 = 810 ، ثم تقسمه على 5 = 162 ، أحدها للأب فرضا وردا ، والاخر للام كذلك ، وثلاثة للسبط أو الأسباط كذلك أيضا 162 × 3 = 486 . 4 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى الباقي بعد إخراج حصة الزوجة فتكون 210 + 600 = 810 ، ثم تقسمها م 6 = 135 أحدها للأب ، والاخر للام ، وثلاثة للسبط أو الأسباط 405 ، ويرد الباقي وهو 135 أخماسا = 27 ، أحدها للأب فتكون حصته 135 + 27 = 162 ، وكذلك الأم 162 ، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم 405 + 81 = 486 . ثم إن الزوجة لها الثمن كله " 30 " ان كانت واحدة ، وان كن 2 فلكل 15 ، وان كن 3 فلكل 10 ، وان كن 4 فكل 500 / 7 ، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن دائما بالتساوي . ثم إن هذا الكلام كله يجرى إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة ، مع أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة " مع فقد السبط أو الأسباط " أو مع أولاد أولادهم " مع فقد أولاد السبط أو الأسباط " وهكذا . " الصورة 5 " " الرقم العام 70 " الوارث أبوان ، وسبط أو أسباط من بنت واحدة ، وزوجة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب [1] . كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك وللزوجة
[1] شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور انفراد الأبوين بالميراث " الرقم العام 12 " .
109
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 109