نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 88
بالآخر [1] . والحقّ المشهور أنّ الدرهم هو الوافي البغلي ، وسعته كأخمص الراحة ، ووزنه درهم وثلث ، أي ثمانية دوانيق . وفي تقديره أقوال أُخر [2] بين مردود وراجع إلى المختار . وتقدير الجميع في المتفرّق كالاجتماع ، وفاقاً للأكثر . وخلافاً ل « المبسوط » و « السرائر » و « الشرائع » [3] مطلقاً ، و « النهاية » و « المعتبر » [4] مع التفاحش . لنا : إطلاق الدرهم في النصوص [5] ، ودعوى انصرافه إلى المجتمع ممنوعة ، وعدم تعقّل الفرق ، وإيجابه العفو وإن استغرق الثوب والبدن إذا فرض النقص والفصل بما لا ينقسم حسّا ، والبراءة مع القول بعدم العفو عن قدر درهم واحد مجتمع بعيد . ويؤيّده : عموم الأمر بالتطهير ، خرج الناقص ، فيبقى الباقي . للمخالف : ظاهر الصحيح [6] ، ولا دلالة له عند التحقيق . ولا فرق في المحلّ بين كونه ثوباً أو ثياباً أو أحدهما مع البدن ، فيضمّ بعضها إلى بعض في التقدير لعموم الأدلَّة . وزوال العين بغير المطهّر في العفو لا يرفع العفو لعموم الأدلَّة . وخفّة النجاسة ، وملاقاته لنجاسة أُخرى يرفعه . وكذا لمائع طاهر إن بلغ
[1] وسائل الشيعة : 3 / 430 الحديث 4074 . [2] لاحظ ! المعالم في الفقه : 2 / 606 - 608 . [3] المبسوط : 1 / 36 ، السرائر : 1 / 178 ، شرائع الإسلام : 1 / 53 . [4] النهاية : 52 ، المعتبر : 1 / 430 و 431 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 429 الباب 20 من أبواب النجاسات . [6] وسائل الشيعة : 3 / 429 الحديث 4071 .
88
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 88