responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 432


كالمفيد لم يشترط الاستيعاب في الاستحباب [1] .
لنا : المرسل والرضوي [2] ، مؤيّدين بالأصل ونقل الإجماع من الحلَّي [3] .
للموجب : ظهورها في الوجوب . قلنا : يتعيّن حملهما على الندب لعدم صلاحيّتهما لإثباته .
وللمفيد : إطلاق المرسلة [4] . قلنا : تقيّد بما مرّ ، وإلَّا لزم ما يخالف النصّ والإجماع .
وأخذ التربة للخبر كما في « المزار الكبير » [5] .
ولدخول الحرم ومكَّة والكعبة والمدينة للمستفيضة [6] ، ومسجديهما للخبر [7] .
وللمولود حين الولادة للموثّق [8] . وقيل بوجوبه [9] لظاهره . قلنا : قد قارنه ما يعيّن الحمل على الندب .
واستحبّه الشيخ لمسّ الميّت المغسول [10] ، وللجنب الميّت للخبرين [11] .



[1] نقل عنه في مدارك الأحكام : 2 / 170 ، المقنعة : 51 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 305 الحديث 3711 ، فقه الرضا عليه السّلام : 135 ، مستدرك الوسائل : 2 / 518 الحديث 2610 .
[3] السرائر : 1 / 321 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 336 الحديث 3806 .
[5] نقل عنه في بحار الأنوار : 98 / 138 و 139 الحديث 83 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 303 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 307 الحديث 3719 .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 304 الحديث 3710 .
[9] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 189 .
[10] تهذيب الأحكام : 1 / 430 ذيل الحديث 1373 .
[11] وسائل الشيعة : 2 / 541 الحديث 2856 و 2857 .

432

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست