نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 432
كالمفيد لم يشترط الاستيعاب في الاستحباب [1] . لنا : المرسل والرضوي [2] ، مؤيّدين بالأصل ونقل الإجماع من الحلَّي [3] . للموجب : ظهورها في الوجوب . قلنا : يتعيّن حملهما على الندب لعدم صلاحيّتهما لإثباته . وللمفيد : إطلاق المرسلة [4] . قلنا : تقيّد بما مرّ ، وإلَّا لزم ما يخالف النصّ والإجماع . وأخذ التربة للخبر كما في « المزار الكبير » [5] . ولدخول الحرم ومكَّة والكعبة والمدينة للمستفيضة [6] ، ومسجديهما للخبر [7] . وللمولود حين الولادة للموثّق [8] . وقيل بوجوبه [9] لظاهره . قلنا : قد قارنه ما يعيّن الحمل على الندب . واستحبّه الشيخ لمسّ الميّت المغسول [10] ، وللجنب الميّت للخبرين [11] .
[1] نقل عنه في مدارك الأحكام : 2 / 170 ، المقنعة : 51 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 305 الحديث 3711 ، فقه الرضا عليه السّلام : 135 ، مستدرك الوسائل : 2 / 518 الحديث 2610 . [3] السرائر : 1 / 321 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 336 الحديث 3806 . [5] نقل عنه في بحار الأنوار : 98 / 138 و 139 الحديث 83 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 303 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة . [7] وسائل الشيعة : 3 / 307 الحديث 3719 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 304 الحديث 3710 . [9] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 189 . [10] تهذيب الأحكام : 1 / 430 ذيل الحديث 1373 . [11] وسائل الشيعة : 2 / 541 الحديث 2856 و 2857 .
432
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 432