responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 412


ليعرف ويزار ، فيكفي المسمّى ، إلَّا أنّ الشرع قدّر أقلَّه بالأربع المضمومة وأكثره بالشبر .
ولو اختلفت سطوح الأرض كفى الرفع عن أدناها .
والفتوى على كراهة الزائد من الشبر كما في « المنتهى » [1] .
ورشّه بالماء للمستفيضة [2] ، ولعلّ السرّ فيه تفؤّل إفاضته الرحمة عليه . والأفضل أن يكون بالدوران المبتدأ من الرأس إليه للخبر والرضوي [3] ، من دون فرق في المبدأ بين سمت القبلة وغيره ، للإطلاق ولا ينافيها الإطلاقات لكونها محمولة على بعض مراتب الفضيلة .
ووضع حجر أو خشب عند رأسه ، علامة لمعرفته ليزار ويستغفر له لفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بقبر ابن مظعون كما روي في « الدعائم » وكتب الجمهور [4] ، وفعل الكاظم عليه السّلام بقبر ابنة له كما في الخبر [5] ، والعسكري عليه السّلام بقبر جارية له كما روي في « إكمال الدين » [6] .
ووضع الحصباء عليه لفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بقبر ابنه [7] ، وما ورد في المرسل والعامّي [8] من كون قبره صلَّى الله عليه وسلَّم محصّباً .
ووضع اليد عليه بعد النضح ، مفرجة الأصابع ، مؤثّرة في التراب



[1] منتهى المطلب : 1 / 426 ( ط ، ق ) .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 195 الباب 32 من أبواب الدفن .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 195 الحديث 3388 ، فقه الرضا عليه السّلام : 171 ، مستدرك الوسائل : 2 / 336 الحديث 2125 .
[4] دعائم الإسلام : 1 / 238 ، مستدرك الوسائل : 2 / 344 الحديث 2146 ، سنن أبي داود : 3 / 212 الحديث 3206 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 203 الحديث 3410 .
[6] كمال الدين وتمام النعمة : 2 / 431 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 3 / 203 الحديث 3411 .
[7] الأُم : 1 / 273 .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 203 الحديث 3409 ، سنن أبي داود : 3 / 215 الحديث 3220 .

412

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست