نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 412
ليعرف ويزار ، فيكفي المسمّى ، إلَّا أنّ الشرع قدّر أقلَّه بالأربع المضمومة وأكثره بالشبر . ولو اختلفت سطوح الأرض كفى الرفع عن أدناها . والفتوى على كراهة الزائد من الشبر كما في « المنتهى » [1] . ورشّه بالماء للمستفيضة [2] ، ولعلّ السرّ فيه تفؤّل إفاضته الرحمة عليه . والأفضل أن يكون بالدوران المبتدأ من الرأس إليه للخبر والرضوي [3] ، من دون فرق في المبدأ بين سمت القبلة وغيره ، للإطلاق ولا ينافيها الإطلاقات لكونها محمولة على بعض مراتب الفضيلة . ووضع حجر أو خشب عند رأسه ، علامة لمعرفته ليزار ويستغفر له لفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بقبر ابن مظعون كما روي في « الدعائم » وكتب الجمهور [4] ، وفعل الكاظم عليه السّلام بقبر ابنة له كما في الخبر [5] ، والعسكري عليه السّلام بقبر جارية له كما روي في « إكمال الدين » [6] . ووضع الحصباء عليه لفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بقبر ابنه [7] ، وما ورد في المرسل والعامّي [8] من كون قبره صلَّى الله عليه وسلَّم محصّباً . ووضع اليد عليه بعد النضح ، مفرجة الأصابع ، مؤثّرة في التراب
[1] منتهى المطلب : 1 / 426 ( ط ، ق ) . [2] وسائل الشيعة : 3 / 195 الباب 32 من أبواب الدفن . [3] وسائل الشيعة : 3 / 195 الحديث 3388 ، فقه الرضا عليه السّلام : 171 ، مستدرك الوسائل : 2 / 336 الحديث 2125 . [4] دعائم الإسلام : 1 / 238 ، مستدرك الوسائل : 2 / 344 الحديث 2146 ، سنن أبي داود : 3 / 212 الحديث 3206 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 203 الحديث 3410 . [6] كمال الدين وتمام النعمة : 2 / 431 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 3 / 203 الحديث 3411 . [7] الأُم : 1 / 273 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 203 الحديث 3409 ، سنن أبي داود : 3 / 215 الحديث 3220 .
412
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 412