responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 389


بحجر ونحوه [1] .
وحرمة تقريب الكافور ككلّ طيب من المحرم في الحنوط كالغسل مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة [2] .
والحقّ كراهة التحنيط بغيره من الأطياب ، وفاقاً لظاهر الأكثر ، وصريح « البيان » حرمته [3] ، ونسبه الكركي إلى الشهرة [4] ، وظاهر الصدوق جوازه أو استحبابه [5] .
لنا : استفاضة نصوص بعضها في « العلل » و « قرب الإسناد » والرضوي [6] بالمنع من تحنيط الميّت بالمسك وطيب آخر غير الكافور .
وللصدوق : تجويزه في الخبر والمرسلين [7] . وأُجيب بحملها على التقيّة [8] ، كما يومي إليه الصحيح والخبر [9] .
و « البيان » : الأخذ بظاهر أخبار المنع [10] ، وجوابه ظاهر .



[1] المبسوط : 1 / 179 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 503 الباب 13 من أبواب غسل الميّت .
[3] البيان : 73 .
[4] جامع المقاصد : 1 / 387 .
[5] من لا يحضره الفقيه : 1 / 90 و 91 ذيل الحديث 418 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 4 / 92 و 93 .
[6] علل الشرائع : 308 ، قرب الاسناد 162 الحديث 590 ، وسائل الشيعة : 3 / 18 و 19 الحديث 2908 و 2914 ، فقه الرضا عليه السلام : 182 ، مستدرك الوسائل : 2 / 212 الحديث 1821 .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 20 و 19 الحديث 2917 و 2912 و 2913 .
[8] الحدائق الناضرة : 4 / 56 .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 18 و 19 الحديث 2910 و 2911 .
[10] مرّ آنفاً .

389

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست