responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


الغسل الحقيقي . وإن كان الحق عدم إعادة ما شرّع للاضطرار عند زواله لحصول الامتثال .
ثمّ الحكم يخصّ بالذمّي ، فلا ينسحب إلى الحربي ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ .
ولو فقد المماثل من الذمّي أيضاً دفن بغير غسل ، ولا يقربه غير المماثل منه لما مرّ . وظاهر المذهب عدم التيمّم أيضاً ، وعليه الإجماع في « التذكرة » [1] ، وقيل بوجوبه [2] لرواية [3] متروكة عند الكلّ .
وفي تغسيل المميّز الميت وجهان ، ومقتضى القواعد صحّته .
فصل [ تغسيل الكافر والمخالف ] لا يجوز تغسيل الكافر وغيره من الأعمال ، ولو كان ذمّيا إجماعاً لظاهر الآيتين والأخبار [4] ، وعدم تطهّره بالغسل . والقريب كغيره لعموم الأدلَّة .
وجوّز الشافعي تغسيله وتكفينه [5] ، والسيّد مواراته [6] لقوله : * ( وصاحِبْهُما



[1] تذكرة الفقهاء : 1 / 364 .
[2] منتهى المطلب : 1 / 437 ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 1 / 312 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 516 الحديث 2789 .
[4] المائدة
[5] : 51 ، التوبة ( 9 ) : 84 ، للتوسّع لاحظ ! ذكرى الشيعة : 1 / 25 ، الحدائق الناضرة : 3 / 412 ، وسائل الشيعة : 2 / 514 الباب 18 من أبواب غسل الميّت . ( 5 ) الأمّ : 1 / 266 .
[6] نقل عنه في المعتبر : 1 / 328 .

351

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست