responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 348


إجماعاً .
خلافاً لظاهر الأكثر لتقييد المستفيضة الأُخرى [1] . وأُجيب بالحمل على الثلاث جمعاً ، وهو أولى من حمل الأولى على الثانية بوجوه .
الثالث : تغسيل ابن الثلاث وبنتها :
فإنّ المعظم جوّزوا الصورتين مطلقاً ، دون الزائد . و « النهاية » [2] اشترط فيهما فقد المماثل ، وجوّز « المعتبر » الأوّل مطلقاً دون الثانية [3] ، والمفيد [4] بغسل ابن الخمس ، والصدوق [5] ثبّت الأقل منها .
وتابعيّة الغسل لجواز المسّ والنظر كالموثّق [6] المجوّز لتغسيل المرأة والرجل الصبيّ والصبيّة وإن أثبت تغسيل غير المماثل ما لم يبلغ الحلم ، إلَّا أنّ الإجماع أخرج عنهما الزائد على الخمس ، فتوهّم الجواز فيه ساقط ، وهما مع الأصل والعمومات .
وما روي في « الجامع » و « الفقيه » [7] من تغسيل الرجل بنت الأقل من خمس يثبت الجواز في الخمس والأقل مطلقاً ، والتقييد بالأقل في الخبر لتوقّف القطع بعدم الزيادة عليه ، فهو من باب المقدّمة فيثبت قول المفيد والصدوق إذ الظاهر توافقهما في التجويز في الصورتين . واكتفاء كلّ منهما بذكر إحداهما عن



[1] وسائل الشيعة : 2 / 517 - 519 الحديث 2793 و 2794 و 2798 .
[2] النهاية : 41 و 42 .
[3] المعتبر : 1 / 324 .
[4] المقنعة : 87 .
[5] المقنع : 62 .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 527 الحديث 2817 .
[7] نقل عن الجامع في ذكرى الشيعة : 1 / 307 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 94 الحديث 432 ، وسائل الشيعة : 2 / 527 و 528 الحديث 2818 و 2819 .

348

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست