نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 340
الدعاء والاسترحام ، وضعفه ظاهر . والمتيقّن ثبوته من المستفيضة وجوبه عند الاحتضار إلى النقل من موضعه ، فلا يجب بعده ، ولو حال إمكانه إلَّا فيما ثبت بنصّ آخر ، كحال الغسل والصلاة والدفن . ويؤيّده ثبوت استحبابه عند وضعه قرب المغتسل والقبر . ولا فرق في هذا الحكم بين الكبير والصغير لعموم الأدلَّة . والظاهر اختصاصه بمن يعتقد وجوبه ، فلا ينسحب إلى غيره ممّن يحكم بإسلامه . ولا يختصّ الوجوب بوليّه ، بل يعمّ كلّ من علم باحتضاره وحضره . ويسقط بفعل البعض عن الباقين لكون أحكامه كفائيّة موجبة لمخاطبة الكلّ وسقوطها بفعل البعض ، بالإجماعين وعموم الخطاب . ويخصّص الولي في البعض للأولويّة . ثمّ سقوطها عمّن علم بالموت يتوقّف على علمه بقيام الغير ، ولا يكفي الظن به ، وفاقاً لجماعة ، وخلافاً للآخرين . لنا : قطعيّة التكليف ، وعدم دليل على سقوطه بالظن ، واعتباره في بعض الموارد لا يثبت عمومه . للمخالف : امتناع حصول العلم غالباً ، وهو تشكيك في مقابلة الضرورة . ويستحبّ : تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم السّلام وكلمات الفرج ، بالإجماع والمستفيضة [1] .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 454 و 457 و 459 الباب 36 - 38 من أبواب الاحتضار .
340
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 340