responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 340


الدعاء والاسترحام ، وضعفه ظاهر .
والمتيقّن ثبوته من المستفيضة وجوبه عند الاحتضار إلى النقل من موضعه ، فلا يجب بعده ، ولو حال إمكانه إلَّا فيما ثبت بنصّ آخر ، كحال الغسل والصلاة والدفن . ويؤيّده ثبوت استحبابه عند وضعه قرب المغتسل والقبر .
ولا فرق في هذا الحكم بين الكبير والصغير لعموم الأدلَّة .
والظاهر اختصاصه بمن يعتقد وجوبه ، فلا ينسحب إلى غيره ممّن يحكم بإسلامه .
ولا يختصّ الوجوب بوليّه ، بل يعمّ كلّ من علم باحتضاره وحضره . ويسقط بفعل البعض عن الباقين لكون أحكامه كفائيّة موجبة لمخاطبة الكلّ وسقوطها بفعل البعض ، بالإجماعين وعموم الخطاب . ويخصّص الولي في البعض للأولويّة .
ثمّ سقوطها عمّن علم بالموت يتوقّف على علمه بقيام الغير ، ولا يكفي الظن به ، وفاقاً لجماعة ، وخلافاً للآخرين .
لنا : قطعيّة التكليف ، وعدم دليل على سقوطه بالظن ، واعتباره في بعض الموارد لا يثبت عمومه .
للمخالف : امتناع حصول العلم غالباً ، وهو تشكيك في مقابلة الضرورة .
ويستحبّ :
تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم السّلام وكلمات الفرج ، بالإجماع والمستفيضة [1] .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 454 و 457 و 459 الباب 36 - 38 من أبواب الاحتضار .

340

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست