responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > فصل أحكام الأموات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : الاحتضار < / فهرس الموضوعات > بالنصّ [1] والإجماع ووجوب دفع الضرر بشرط تعلَّقه بالمال أو به وبالبدن ، ولو تعلَّق بالبدن خاصّة فقيل بوجوبه لعموم النص ووجوب دفع الضرر ، ويأتي تحقيقه .
وينبغي له الوصاية بالولاية لثقة أمين على أمواله وأطفاله وتفويض أمره وأُمورهم إليه ، ليقضي عنه الحقوق والديون ويحفظ أموالهم من التضييع والتلف [2] ، تأسّياً بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، والأئمّة عليهم السّلام ومن بعدهم من سلفنا الأخيار وكبراء الأُمّة .
فصل أحكام الأموات خمسة :
الأوّل : الاحتضار والحقّ المشهور وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة . وظاهر « الخلاف » و « الجامع » [3] استحبابه ، وعليه بعض الثالثة [4] .
لنا : ظاهر المستفيضة [5] ، وشيوعه بين الصحابة والتابعين ومن لحقهم من سلفنا الصالحين ، وهو آية الوجوب .
للمخالف : عدم انتهاضها حجّة للوجوب ، فيستحبّ لحسنه في مواطن



[1] وسائل الشيعة : 19 / 257 الباب 1 .
[2] في النسخ الخطَّية : ( والتطيف ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[3] الخلاف : 1 / 691 المسألة 466 ، الجامع للشرائع : 48 .
[4] مدارك الأحكام : 2 / 53 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 452 الباب 35 من أبواب الاحتضار .

339

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست