نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 323
< فهرس الموضوعات > بحث غسل النفاس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف النفاس < / فهرس الموضوعات > بحث غسل النفاس [ تعريف النفاس ] وهو دم الولادة بعدها أو معها ، وفاقاً للمعظم . والمعيّة تصدق بخروجه مع جزء من الولد . والسيّد خصّصه بالمتعقّب ، وأخرج المصاحب [1] . ويدفعه تعليق الحكم في النصوص على دم الولادة وصدقه عليه إذ صدقها بخروج بعضه ممّا لا ريب فيه . ودعوى ظهورها في خروج كلَّه ممنوعة ، بل بعض النصوص مصرّحة بتحقّق النفاس بخروج رأسه [2] ، والبعض يعمّ المنفصل ، فيصدق المعيّة بمقارنة الدم له . ولو لحقه الباقي كان كولادة التوأمين ، فابتداء النفاس من الأوّل وآخره من الآخر . وإفتاء [3] الأكثر بصدق الولادة بخروج مبدأ النشوء كلًا أو بعضاً كالمضغة دون العلقة لعدم القطع بمبدئيّتها ، ضعيف بظهورها في خروج الآدمي لغة وعرفاً ، فالتعدية تتوقّف على الدلالة ، وانعقاد الإجماع غير ثابت لسكوت الأوائل عنه
[1] الناصريات : 173 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 334 و 392 الحديث 2293 و 2441 . [3] في النسخة الخطَّية : ( وأفتى ) والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
323
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 323