responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 323


< فهرس الموضوعات > بحث غسل النفاس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف النفاس < / فهرس الموضوعات > بحث غسل النفاس [ تعريف النفاس ] وهو دم الولادة بعدها أو معها ، وفاقاً للمعظم . والمعيّة تصدق بخروجه مع جزء من الولد .
والسيّد خصّصه بالمتعقّب ، وأخرج المصاحب [1] . ويدفعه تعليق الحكم في النصوص على دم الولادة وصدقه عليه إذ صدقها بخروج بعضه ممّا لا ريب فيه .
ودعوى ظهورها في خروج كلَّه ممنوعة ، بل بعض النصوص مصرّحة بتحقّق النفاس بخروج رأسه [2] ، والبعض يعمّ المنفصل ، فيصدق المعيّة بمقارنة الدم له .
ولو لحقه الباقي كان كولادة التوأمين ، فابتداء النفاس من الأوّل وآخره من الآخر .
وإفتاء [3] الأكثر بصدق الولادة بخروج مبدأ النشوء كلًا أو بعضاً كالمضغة دون العلقة لعدم القطع بمبدئيّتها ، ضعيف بظهورها في خروج الآدمي لغة وعرفاً ، فالتعدية تتوقّف على الدلالة ، وانعقاد الإجماع غير ثابت لسكوت الأوائل عنه



[1] الناصريات : 173 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 334 و 392 الحديث 2293 و 2441 .
[3] في النسخة الخطَّية : ( وأفتى ) والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

323

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست