نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 314
الثالثة : أن يسيل منه إلى غيره وإن لم يسل منه ولم يثقبه ، وظاهر « المقنعة » [1] اعتبار الخروج منه ، وقد نسب إلى الكركي [2] أيضاً ، وظاهر الأدلَّة يدفعه . ويجب فيها الثلاثة بالإجماع والنصوص [3] ، والوضوء مع كلّ غسل وفاقاً للمفيد و « البشرى » و « المعتبر » [4] ، لا مع كلّ صلاة كالحلَّي [5] وبعض من تأخّر ، ولا سقوطه رأساً كظاهر الأكثر . لنا : على الجزء الإثباتي : ما مرّ من وجوب الوضوء مع كلّ غسل إلَّا غسل الجنابة . وعلى السلبي : خلوّ الأخبار عنه مع ورودها في مقام البيان ، وهو وإن نفاه مطلقاً إلَّا أنّ المعارض أثبته في محلّ الغسل . بل نقول : عدم تعرّضهم له فيه لظهوره فيختصّ الإطلاق بغيره . للحلَّي : إطلاق قوله تعالى : * ( إِذا قُمْتُمْ ) * وردّ باختصاصه بالقيام من النوم أو بالحدثين ، ولو سلَّم العموم فيخصّص بغير محلّ النزاع للمعارض . للأكثر : إطلاق الأخبار في مقام البيان ، وقد ظهر جوابه . ثمّ نسبة إطلاق السقوط إلى الأكثر لعدم تعرّضهم للوضوء مع الأغسال ، ولعلَّه إحالة إلى الظهور لما قرّروه من وجوبه مع كلّ غسل إلَّا الجنابة ، فيرجع فتواهم إلى المختار .
[1] المقنعة : 56 . [2] نقل عنه في الحدائق الناضرة : 3 / 290 ، لاحظ ! جامع المقاصد : 1 / 341 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 371 الباب 1 من أبواب الاستحاضة . [4] المقنعة : 57 ، نقل عن « البشرى » للسيد ابن طاوس في ذكرى الشيعة : 1 / 244 ، المعتبر : 1 / 247 . [5] السرائر : 1 / 153 ، شرائع الإسلام : 1 / 34 ، منتهى المطلب : 2 / 415 .
314
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 314