responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 297


الأُخريين أو الأُولى والثالثة ، لم يكن لها وقت معلوم ، فتأخذ عشرتها في الأوّل من إحدى الثلاث ، وفي الثاني من الأخيرتين ، وفي الثالث من الأُوليين ، وفي الرابع من الطرفين ، وفي الخامس من الثلاث ، مع أولويّة الثالثة في الأُولى والأولى في الثانية والثانية في الثالثة .
وذات الخمسة من العشر الأُول لو تيقّنت الطهر اليوم الأوّل فالسادس حيض متيقّن لرجوع ذلك إلى إضلال الخمسة في التسعة ، فالزائد من الضعف يوم .
ولو تيقّنت الطهر الخامس ، فالحيض الخمسة الثانية .
والسادس ، فالأُولى .
والثاني وحيض الخامس ، فالأوّلان والعاشر طهر بيقين والخامس والسادس والسابع حيض كذلك ، فتضمّ إليه يومين بإحدى الثلاث .
ومن الشهر لو تيقّنت طهر الخمسة الأخيرة ، فتضعها فيما تريد من الخمسة والعشرين لتعلَّق الإضلال بها .
ولو تيقّنت حيض الثاني عشر ، فمن أوّله إلى آخر السابع ، ومن أوّل السابع عشر إلى آخر [ ه ] طهر بالقطع ، والثاني عشر حيض كذلك ، فالضال أربعة في أربعتين متّصلتين بالثاني عشر ، فتضعها في إحداهما أو فيهما بالتفريق .
وذات العشرة لو تيقّنت طهر السادس ، فالخمسة الأُولى طهر أيضاً ، ويكون الإضلال في باقي الشهر ، فتأخذها منه .
ولو تيقّنت طهر العاشر ، فمن أوّله إليه طهر فتأخذها من الباقي .
وطهر الحادي عشر اختصّ التيقّن به ، فتأخذها من أحد طرفيه .
وحيض العاشر اختصّ التيقّن به دون شيء من طرفيه .

297

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست