نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 297
الأُخريين أو الأُولى والثالثة ، لم يكن لها وقت معلوم ، فتأخذ عشرتها في الأوّل من إحدى الثلاث ، وفي الثاني من الأخيرتين ، وفي الثالث من الأُوليين ، وفي الرابع من الطرفين ، وفي الخامس من الثلاث ، مع أولويّة الثالثة في الأُولى والأولى في الثانية والثانية في الثالثة . وذات الخمسة من العشر الأُول لو تيقّنت الطهر اليوم الأوّل فالسادس حيض متيقّن لرجوع ذلك إلى إضلال الخمسة في التسعة ، فالزائد من الضعف يوم . ولو تيقّنت الطهر الخامس ، فالحيض الخمسة الثانية . والسادس ، فالأُولى . والثاني وحيض الخامس ، فالأوّلان والعاشر طهر بيقين والخامس والسادس والسابع حيض كذلك ، فتضمّ إليه يومين بإحدى الثلاث . ومن الشهر لو تيقّنت طهر الخمسة الأخيرة ، فتضعها فيما تريد من الخمسة والعشرين لتعلَّق الإضلال بها . ولو تيقّنت حيض الثاني عشر ، فمن أوّله إلى آخر السابع ، ومن أوّل السابع عشر إلى آخر [ ه ] طهر بالقطع ، والثاني عشر حيض كذلك ، فالضال أربعة في أربعتين متّصلتين بالثاني عشر ، فتضعها في إحداهما أو فيهما بالتفريق . وذات العشرة لو تيقّنت طهر السادس ، فالخمسة الأُولى طهر أيضاً ، ويكون الإضلال في باقي الشهر ، فتأخذها منه . ولو تيقّنت طهر العاشر ، فمن أوّله إليه طهر فتأخذها من الباقي . وطهر الحادي عشر اختصّ التيقّن به ، فتأخذها من أحد طرفيه . وحيض العاشر اختصّ التيقّن به دون شيء من طرفيه .
297
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 297