responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 296


حيض بيقين ، فإن كانت بدايتها من أوّل الشهر فالحيض خامسة ، ومن ثانيه فسادسه ، وهكذا .
وقس على ذلك سائر الفروض .
فالمتيقّن من الحيض في إضلال سبعة في عشرة أربعة ، وعشرة في تسعة عشر واحد ، وتعيينه من أيّام الوقت أو الشهر ظاهر ممّا ذكر . وطريق التتميم على المختار ، والاحتياط على القول به واضح .
وعلى هذا ، لو قالت : حيضي عشرة والثاني عشر حيض بالقطع ، يعلم أنّ أيّام الإضلال تسعة عشر بين الأوّلين والتسعة الأخيرة ، ولو قالت : لي في كلّ شهر حيضتان كلّ منهما ثمانية ، فلوجوب تخلَّل العشرة بينهما لا يمكن تأخير الأُولى عن أوّل الخامس ومبدأ الثانية عن الثالث والعشرين ، فالمتيقّن من الطهر ستة من أول الثالث عشر إلى آخر الثامن عشر ، ومن الحيضة الأُولى أربعة من أوّل الخامس إلى آخر الثامن ، ومن الثانية أربعة من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين ، والبواقي وهي ستّة عشر طهر مشكوك ، فالضالّ ثمانية فيها ، فتضعها منها حيث تريد .
وعلى هذا ، لو قالت : أضللت حيضتين كلّ منهما ثمانية في الشهر ، فلكون الستّة المذكورة طهراً متيقّناً يرجع قولها إلى إضلال الثمانية الأولى في الاثني عشر الأولى والثانية في الثانية ، فعلى مقتضى القاعدة يكون المتيقّن من الحيض في كلّ منهما هو الزائد من النصف وهو الأربعة المذكورة فتضمّ إلى كلّ منهما أربعة أُخرى بإحدى الطرق الثلاث .
ولو قالت : حيضي إحدى العشرات ولا أعرفها بعينها ، أو عشرة وأعلم الطهر في العشرة الأُولى أو الثالثة أو الثانية ، أو في إحدى العشرتين الأُوليين أو

296

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست