responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 226


فعلى الأوّل : يجب إيقاعهما في زمن الفترة إجماعاً لزوال الضرورة الموجبة للرخصة ، فإن تخلَّف عمداً وفجأه الحدث استأنف مع إمكان التحفّظ ، ولو لم يتخلَّف وفجأه لتعيّن وقت الفترة تطهّر وبنى وفاقاً للمشهور للأصل وإطلاق أخبار المبطون [1] .
وظاهر « المختلف » وجوب الاستئناف بعد التطهّر [2] لبطلان الصلاة بالحدث وتمكَّنه من فعلها بالوضوء ، وأُجيب عن الأوّل بالتخصيص للمعارض ، وعن الثاني بالمنع لو أُريد بالوضوء الواحد وعدم النفع لو أُريد به الأعم .
وهذا الخلاف يجري في هذا القسم من السلس أيضاً اختياراً واحتجاجاً وجواباً . وظاهر بعضهم فيه وجوب الاستمرار بلا إعادة للوضوء للأصل ، وضعفه ظاهر .
وهذا كلَّه مع تعيّن ما يسعهما من وقت الفترة واحداً أو متعدداً وإن كان فترات جزئيّة أيضاً أو انحصاره به وإن أبهم .
ولو كان ذا فترات جزئيّة وكلَّية مبهمة أوقعهما في أحدهما فظهر كونه ممّا لا يسعهما ، فالحقّ كونه كالمعيّن والمبهم المنحصر أو لا مع التخلَّف لإطلاق الأدلَّة ، فيتوضّأ ويبني .
وتوهّم وجوب تكرّر الاستئناف حتّى يقع في المتّسع مع عدم دليل عليه يؤدّي غالباً إلى العسر والحرج ، بل لو كرّره حتّى يقع فيه لم يصحّ صلاته لتعلَّق نيّة فعل المنافي ، أو يكون حينئذٍ بإبطال ما سبقه من الصلاة إذ تأدّي القطع والاستئناف مع حدوثه في قصده إبطال ما فعل ، فيقع بغير نيّة جارية ، فيبطل ،



[1] وسائل الشيعة : 1 / 297 الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء .
[2] مختلف الشيعة : 1 / 311 .

226

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست