نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 226
فعلى الأوّل : يجب إيقاعهما في زمن الفترة إجماعاً لزوال الضرورة الموجبة للرخصة ، فإن تخلَّف عمداً وفجأه الحدث استأنف مع إمكان التحفّظ ، ولو لم يتخلَّف وفجأه لتعيّن وقت الفترة تطهّر وبنى وفاقاً للمشهور للأصل وإطلاق أخبار المبطون [1] . وظاهر « المختلف » وجوب الاستئناف بعد التطهّر [2] لبطلان الصلاة بالحدث وتمكَّنه من فعلها بالوضوء ، وأُجيب عن الأوّل بالتخصيص للمعارض ، وعن الثاني بالمنع لو أُريد بالوضوء الواحد وعدم النفع لو أُريد به الأعم . وهذا الخلاف يجري في هذا القسم من السلس أيضاً اختياراً واحتجاجاً وجواباً . وظاهر بعضهم فيه وجوب الاستمرار بلا إعادة للوضوء للأصل ، وضعفه ظاهر . وهذا كلَّه مع تعيّن ما يسعهما من وقت الفترة واحداً أو متعدداً وإن كان فترات جزئيّة أيضاً أو انحصاره به وإن أبهم . ولو كان ذا فترات جزئيّة وكلَّية مبهمة أوقعهما في أحدهما فظهر كونه ممّا لا يسعهما ، فالحقّ كونه كالمعيّن والمبهم المنحصر أو لا مع التخلَّف لإطلاق الأدلَّة ، فيتوضّأ ويبني . وتوهّم وجوب تكرّر الاستئناف حتّى يقع في المتّسع مع عدم دليل عليه يؤدّي غالباً إلى العسر والحرج ، بل لو كرّره حتّى يقع فيه لم يصحّ صلاته لتعلَّق نيّة فعل المنافي ، أو يكون حينئذٍ بإبطال ما سبقه من الصلاة إذ تأدّي القطع والاستئناف مع حدوثه في قصده إبطال ما فعل ، فيقع بغير نيّة جارية ، فيبطل ،
[1] وسائل الشيعة : 1 / 297 الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء . [2] مختلف الشيعة : 1 / 311 .
226
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 226