نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 223
لا يخفى بعد الإحاطة بما مرّ . ثمّ المسح كما مر إمّا مجرّد إمرار اليد برطوبة ، أو الأعم منه وممّا كان بجريان يسير . والمعتبر منه في محل المسح من الجبيرة هو المعتبر فيه من غيرها ، وقد ظهر جليّة الحال فيه . وفي محلّ الغسل منهما هو الأعمّ إذ الأصل فيه هو الغسل ، ومع تعذّره فالأقرب إليه أولى من الأبعد . ويجب الاستيعاب في الثاني [1] دون الأوّل لتابعيّة البدل لمبدله . ويؤيّد الأوّل ظاهر الحسنين [2] أيضاً . واللصوق والطلاء كالجبيرة للإجماع والحسنين [3] . ولو عمّت العضو أو الأعضاء مسح الجميع لإطلاقهما ، ولو تعذّر تيمّم . والزائد عن محلّ الجرح كغيره [4] في وجوب الغسل مع الإمكان والمسح بدونه لإطلاقهما ، مع توقّفهما غالباً على زائد لا يمكن غسل ما تحته . ولو اتّفقت في غير موضع الحاجة وجب النزع ، ولو تعذّر وجب المسح لما مرّ . ولا يجب إعادة الصلاة حينئذ لصدق الامتثال . خلافاً ل « التذكرة » [5] لمستند لا يعبأ به . ولو كانت في مواضع التيمّم مسحها بالتراب لا بالماء إذ البدل لا يجامع مبدله . ولا ينسحب حكمها إلى العضو المريض وخائف البرد لعموم أدلَّة التيمّم ،
[1] أي في الغسل . [2] وسائل الشيعة : 1 / 465 الحديث 1234 و 1235 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 463 و 465 الحديث 1228 و 1235 . [4] في هامش النسخة الخطَّية إضافة : أي كغير الزائد منها . [5] تذكرة الفقهاء : 1 / 208 ، تنبيه : مستنده لإعادة الإفراط .
223
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 223