responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 223


لا يخفى بعد الإحاطة بما مرّ .
ثمّ المسح كما مر إمّا مجرّد إمرار اليد برطوبة ، أو الأعم منه وممّا كان بجريان يسير .
والمعتبر منه في محل المسح من الجبيرة هو المعتبر فيه من غيرها ، وقد ظهر جليّة الحال فيه . وفي محلّ الغسل منهما هو الأعمّ إذ الأصل فيه هو الغسل ، ومع تعذّره فالأقرب إليه أولى من الأبعد .
ويجب الاستيعاب في الثاني [1] دون الأوّل لتابعيّة البدل لمبدله . ويؤيّد الأوّل ظاهر الحسنين [2] أيضاً .
واللصوق والطلاء كالجبيرة للإجماع والحسنين [3] . ولو عمّت العضو أو الأعضاء مسح الجميع لإطلاقهما ، ولو تعذّر تيمّم .
والزائد عن محلّ الجرح كغيره [4] في وجوب الغسل مع الإمكان والمسح بدونه لإطلاقهما ، مع توقّفهما غالباً على زائد لا يمكن غسل ما تحته .
ولو اتّفقت في غير موضع الحاجة وجب النزع ، ولو تعذّر وجب المسح لما مرّ . ولا يجب إعادة الصلاة حينئذ لصدق الامتثال . خلافاً ل « التذكرة » [5] لمستند لا يعبأ به .
ولو كانت في مواضع التيمّم مسحها بالتراب لا بالماء إذ البدل لا يجامع مبدله .
ولا ينسحب حكمها إلى العضو المريض وخائف البرد لعموم أدلَّة التيمّم ،



[1] أي في الغسل .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 465 الحديث 1234 و 1235 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 463 و 465 الحديث 1228 و 1235 .
[4] في هامش النسخة الخطَّية إضافة : أي كغير الزائد منها .
[5] تذكرة الفقهاء : 1 / 208 ، تنبيه : مستنده لإعادة الإفراط .

223

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست