نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 222
وفي موضع المسح يمسح عليه إن أمكن ، وإلَّا فعليها ، للإجماع والحسنين [1] . ومجرّد الجرح أو الكسر بلا جبيرة مثلها فيما ذكر من التفصيل ، وفاقاً للأكثر لنقل الإجماع في « المدارك » [2] ، وإطلاق الأمر بالغسل ، مع تعيّن أقرب المجازات إلى الحقيقة عند تعذّرها . ويعضده ظاهر الرضوي [3] ، وما ورد من عدم سقوط الميسور بالمعسور [4] ، والإتيان بقدر القوّة بالمأمور وبالبعض إذا تعذّر الكلّ . وقيل بكفاية غسل ما حوله [5] لظاهر الصحيح والحسن [6] . وأُجيب بحملهما على تعذّر المسح أو الاكتفاء بأحد الفردين لظهور الآخر . وقيل بالتخيير بينه وبين التيمّم [7] للجمع بين ما مرّ ، وما دلّ [8] على تيمّم الجنب المجروح أو الكسير [9] ، بملاحظة عدم الفرق بين المحدث بالأكبر والأصغر إجماعاً . قلنا : الجمع بحمل الثاني على حال تعذّر الغسل والمسح أولى بوجوه . وعلى ذلك يحمل كلام الجماعة في بحث التيمّم ، حيث جعلوهما من أسبابه ، فلا يدافع ما ذكروه هنا من إلحاقهما بالجبيرة . ويظهر ممّا ذكر أنّ صور المسألة كثيرة ، واستخراج الكلّ مع حكم كلّ منهما
[1] وسائل الشيعة : 1 / 463 و 465 الحديث 1228 و 1235 . [2] لم نعثر عليه في مظانّه . [3] وسائل الشيعة : 1 / 463 الحديث 1227 . [4] غوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 . [5] ذكرى الشيعة : 2 / 197 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 464 و 463 الحديث 1229 و 1228 . [7] مدارك الأحكام : 1 / 239 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 346 الباب 5 من أبواب التيمّم . [9] في النسخ الخطَّية : الكسر ، وما في المتن أثبتناه بملاحظة الأحاديث الشريفة .
222
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 222