responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 162


بعضها بكونهما من النعمة [1] ، مع أنّ المنفتح من النقمة .
وبذلك يندفع القول بالنقض مطلقاً أو مع الاعتياد أو إن خرج من تحت المعدة . وما قيل لإثباتها لا عبرة به .
والشكّ في خروج الريح غير ناقض للاستصحاب والصحيح والخبر [2] .
واليقين به ناقض وإن لم يكن له صوت وريح . وتقييد الناقض منهما في الصحيحين والخبر [3] بالوصفين محمول على حال الشكّ أو الغالب ، كما يومي إليه بعض الظواهر [4] .
ولا نقض بخروج الريح من الذكر إجماعاً وإن وجد له صوت وريح .
ولا من قبل المرأة على الأصح ، ولو مع الاعتياد للأصل ، وعدم شمول النصّ له لكونه خلاف المعهود . خلافاً للفاضلين [5] لصدق التسمية ووجود المنفذ إلى الجوف ، والجواب ظاهر .
ولا بخروج المقعدة الملوّثة وعودها لما مرّ .
والخارج غير الناقض إن استصحبه نقض ، وإلَّا فلا لصريح الخبر والرضوي [6] ، ويدلّ على الثاني صريح المستفيضة [7] ، وحصر النواقض في الثلاثة [8] .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 249 الحديث 644 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 246 الحديث 634 ، 248 الحديث 640 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 245 و 246 الحديث 632 و 635 ، 248 الحديث 640 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 248 الحديث 648 .
[5] المعتبر : 1 / 108 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 101 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 258 الحديث 669 ، فقه الرضا عليه السّلام : 67 و 69 ، مستدرك الوسائل : 1 / 229 الحديث 437 .
[7] وسائل الشيعة : 1 / 258 الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 250 الحديث 646 .

162

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست