نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 162
بعضها بكونهما من النعمة [1] ، مع أنّ المنفتح من النقمة . وبذلك يندفع القول بالنقض مطلقاً أو مع الاعتياد أو إن خرج من تحت المعدة . وما قيل لإثباتها لا عبرة به . والشكّ في خروج الريح غير ناقض للاستصحاب والصحيح والخبر [2] . واليقين به ناقض وإن لم يكن له صوت وريح . وتقييد الناقض منهما في الصحيحين والخبر [3] بالوصفين محمول على حال الشكّ أو الغالب ، كما يومي إليه بعض الظواهر [4] . ولا نقض بخروج الريح من الذكر إجماعاً وإن وجد له صوت وريح . ولا من قبل المرأة على الأصح ، ولو مع الاعتياد للأصل ، وعدم شمول النصّ له لكونه خلاف المعهود . خلافاً للفاضلين [5] لصدق التسمية ووجود المنفذ إلى الجوف ، والجواب ظاهر . ولا بخروج المقعدة الملوّثة وعودها لما مرّ . والخارج غير الناقض إن استصحبه نقض ، وإلَّا فلا لصريح الخبر والرضوي [6] ، ويدلّ على الثاني صريح المستفيضة [7] ، وحصر النواقض في الثلاثة [8] .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 249 الحديث 644 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 246 الحديث 634 ، 248 الحديث 640 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 245 و 246 الحديث 632 و 635 ، 248 الحديث 640 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 248 الحديث 648 . [5] المعتبر : 1 / 108 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 101 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 258 الحديث 669 ، فقه الرضا عليه السّلام : 67 و 69 ، مستدرك الوسائل : 1 / 229 الحديث 437 . [7] وسائل الشيعة : 1 / 258 الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء . [8] وسائل الشيعة : 1 / 250 الحديث 646 .
162
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 162