responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 159


ووطء جارية بعد وطء أخرى للمرسل [1] .
وذكر الحائض وقت الصلاة ، على المشهور لظاهر الحسن والخبر [2] . والصدوق أوجبه [3] لظاهر الصحيح والحسن [4] .
قلنا : الترجيح للأوّلين لاعتضادهما بالأصل والعمل ، ومع التساوي والتساقط يبقى أصل الرجحان ، والزائد يتوقّف على الدليل .
والتجديد لكلّ صلاة وغاية للإجماع والمراسيل الأربع [5] وغيرها من المستفيضة [6] .
ولصلاة أو غاية واحدة ، مرّة أو أكثر على الأظهر للإطلاقات ، ما لم يؤدّ إلى الكثرة المفرطة عرفاً لابتناء الأحكام على التعارف .
وما مرّ هو المستحبّ باعتبار الغاية .
وقد يستحبّ باعتبار السبب ، كالقئ ، والرعاف ، والمذي ، ومسّ الفرج ، والتقبيل بالشهوة ، وخروج البلل بعد الاستبراء ، وتقدّم التوضّؤ على الاستنجاء بالماء ، والتخليل المخرج للدم ، والكذب ، والغضب ، والغيبة ، والظلم ، والقهقهة في الصلاة عمداً ، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل . كلّ ذلك للنصّ [7] .



[1] وسائل الشيعة : 21 / 200 الحديث 26895 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 345 الحديث 2324 ، مستدرك الوسائل : 2 / 29 الحديث 1323 .
[3] الهداية : 100 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 345 الحديث 2323 و 346 الحديث 2325 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 376 و 377 الحديث 992 و 997 و 998 ، مستدرك الوسائل : 1 / 295 الحديث 655 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 375 الباب 8 من أبواب الوضوء .
[7] راجع ! وسائل الشيعة : 1 / 263 الحديث 683 و 684 و 685 ، 267 الحديث 698 و 699 ، 269 الحديث 703 ، 272 الحديث 712 ، 279 الحديث 734 ، 283 الحديث 748 ، 296 الحديث 779 ، 10 / 34 الحديث 12760 و 12762 ، مستدرك الوسائل : 1 / 353 الحديث 827 .

159

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست