نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 158
والكون على الطهارة لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيح [1] وغيره من الظواهر [2] ، ويعضده ظاهر الآية [3] . وهو يغاير سائر الغايات بالقصد والمفهوم ، والكليّة والجزئيّة . والنوم للخبر [4] . وجماع الحامل لنهي النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كما في « العلل » و « المجالس » [5] . والدخول على أهله من السفر لنهي الصادق عليه السّلام عنه مدة ، كما في « المقنع » [6] . وتغسيل الجنب الميّت للصحيح [7] ، والموثّق [8] . وأكله للصحيح والخبر [9] . وجماع المحتلم ، ولم نقف على مستند له سوى الشهرة . وجماع المجامع لخبر في « كشف الغمّة » [10] .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 382 الحديث 1009 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 382 الباب 11 من أبواب الوضوء ، مستدرك الوسائل : 1 / 298 الباب 11 من أبواب الوضوء . [3] المائدة [5] : 6 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 378 الحديث 1001 . ( 5 ) علل الشرائع : 516 الحديث 5 ، أمالي الصدوق : 456 ، وسائل الشيعة : 1 / 385 الحديث 1017 . [6] لم نعثر عليه في مظانّه ، نقل عنه في الحدائق الناضرة : 2 / 140 . [7] وسائل الشيعة : 2 / 544 الحديث 2864 . [8] لم نعثر عليه في مظانّه . تنبيه : استدلّ لهذا الحكم ابنه في مستند الشيعة : 2 / 39 وغيره برواية شهاب والرضوي فعلى هذا الصحيح والرضوي لا الموثق ، ولعلَّه سهو من النساخ . [9] وسائل الشيعة : 2 / 219 الحديث 1978 و 220 الحديث 1981 . تنبيه : عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ثقة عند الأكثر فالرواية الثانية أيضاً صحيحة على المشهور . [10] وسائل الشيعة : 1 / 385 الحديث 1018 .
158
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 158