responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 158


والكون على الطهارة لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيح [1] وغيره من الظواهر [2] ، ويعضده ظاهر الآية [3] . وهو يغاير سائر الغايات بالقصد والمفهوم ، والكليّة والجزئيّة .
والنوم للخبر [4] .
وجماع الحامل لنهي النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كما في « العلل » و « المجالس » [5] .
والدخول على أهله من السفر لنهي الصادق عليه السّلام عنه مدة ، كما في « المقنع » [6] .
وتغسيل الجنب الميّت للصحيح [7] ، والموثّق [8] .
وأكله للصحيح والخبر [9] .
وجماع المحتلم ، ولم نقف على مستند له سوى الشهرة .
وجماع المجامع لخبر في « كشف الغمّة » [10] .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 382 الحديث 1009 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 382 الباب 11 من أبواب الوضوء ، مستدرك الوسائل : 1 / 298 الباب 11 من أبواب الوضوء .
[3] المائدة
[5] : 6 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 378 الحديث 1001 . ( 5 ) علل الشرائع : 516 الحديث 5 ، أمالي الصدوق : 456 ، وسائل الشيعة : 1 / 385 الحديث 1017 .
[6] لم نعثر عليه في مظانّه ، نقل عنه في الحدائق الناضرة : 2 / 140 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 544 الحديث 2864 .
[8] لم نعثر عليه في مظانّه . تنبيه : استدلّ لهذا الحكم ابنه في مستند الشيعة : 2 / 39 وغيره برواية شهاب والرضوي فعلى هذا الصحيح والرضوي لا الموثق ، ولعلَّه سهو من النساخ .
[9] وسائل الشيعة : 2 / 219 الحديث 1978 و 220 الحديث 1981 . تنبيه : عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ثقة عند الأكثر فالرواية الثانية أيضاً صحيحة على المشهور .
[10] وسائل الشيعة : 1 / 385 الحديث 1018 .

158

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست