responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 152


بالجواز [1] ضعيف ، وتعليله [2] بالأصل عليل .
والمحرّم مسّ الخط أي صور الحروف ورقومها دون الإعراب لعدم صدق القرآن عليه . ويؤيّده خلوّ الكتابة السابقة عنه .
والمسّ الملاقاة بجزء من الجسد وإن لم تحلَّه الحياة كالسنّ والظفر للصدق عرفاً .
خلافاً لبعضهم [3] لعدم تعلَّق حكم الحدث به . وردّ بعدم توزّعه على الأجزاء ، بل هو معنى قائم بالشخص كلَّه ، ولا يرتفع إلَّا بغسلها جميعاً ، على أنّ وجوب غسل الظفر في الطهارة يثبت التعلَّق . نعم لا يصدق بإصابة الشعر لخروجه من الجسد .
والحقّ تعلَّق الحكم بكلّ آية ولو في غير المصحف لصدق القرآن وعدم مدخليّة الاجتماع ، ويعضده الصحيح والحسن [4] ، خلافاً لظاهر « الذكرى » [5] في الثابتة في الدرهم لخبر [6] لا صراحة له .
والمحتمل لغيره يعرف بالنيّة إن أمكن ، وإلَّا فيرجع إلى الأصل .
والمشهور عدم التعدية إلى اسم الله للأصل وعدم المقتضي ، وثبوتها في الجنب لو سلَّم فإنّما هو بالنصّ [7] . نعم ، الظاهر الكراهة للتعظيم .



[1] لاحظ ! المبسوط : 1 / 23 .
[2] في نسخة مكتبة آية اللَّه السيد المرعشي رحمه اللَّه : ولعلَّه .
[3] روض الجنان : 49 و 50 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 384 الحديث 1015 ، 2 / 342 الحديث 2313 .
[5] ذكرى الشيعة : 1 / 265 .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 214 الحديث 1962 ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 1 / 265 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 214 الحديث 1960 .

152

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست