نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 152
بالجواز [1] ضعيف ، وتعليله [2] بالأصل عليل . والمحرّم مسّ الخط أي صور الحروف ورقومها دون الإعراب لعدم صدق القرآن عليه . ويؤيّده خلوّ الكتابة السابقة عنه . والمسّ الملاقاة بجزء من الجسد وإن لم تحلَّه الحياة كالسنّ والظفر للصدق عرفاً . خلافاً لبعضهم [3] لعدم تعلَّق حكم الحدث به . وردّ بعدم توزّعه على الأجزاء ، بل هو معنى قائم بالشخص كلَّه ، ولا يرتفع إلَّا بغسلها جميعاً ، على أنّ وجوب غسل الظفر في الطهارة يثبت التعلَّق . نعم لا يصدق بإصابة الشعر لخروجه من الجسد . والحقّ تعلَّق الحكم بكلّ آية ولو في غير المصحف لصدق القرآن وعدم مدخليّة الاجتماع ، ويعضده الصحيح والحسن [4] ، خلافاً لظاهر « الذكرى » [5] في الثابتة في الدرهم لخبر [6] لا صراحة له . والمحتمل لغيره يعرف بالنيّة إن أمكن ، وإلَّا فيرجع إلى الأصل . والمشهور عدم التعدية إلى اسم الله للأصل وعدم المقتضي ، وثبوتها في الجنب لو سلَّم فإنّما هو بالنصّ [7] . نعم ، الظاهر الكراهة للتعظيم .
[1] لاحظ ! المبسوط : 1 / 23 . [2] في نسخة مكتبة آية اللَّه السيد المرعشي رحمه اللَّه : ولعلَّه . [3] روض الجنان : 49 و 50 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 384 الحديث 1015 ، 2 / 342 الحديث 2313 . [5] ذكرى الشيعة : 1 / 265 . [6] وسائل الشيعة : 2 / 214 الحديث 1962 ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 1 / 265 . [7] وسائل الشيعة : 2 / 214 الحديث 1960 .
152
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 152