نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 142
فصل [ أحكام الاستنجاء ] الاستنجاء كالنقض [1] بالنسبة إلى غير الطبيعي ، فيثبت فيه مع الاعتياد إن انسدّ الطبيعي للإجماع . وإلَّا فلا لظهور أخبارهما فيه ، فلا يثبت أحكامه من الاستجمار وغيره في غيره . وصحّة الوضوء قبل الاستنجاء من الغائط مجمع عليه ، والأصل كصدق الامتثال يرشد إليه . والموثّق المبطل [2] متروك الظاهر ، وحمله على الندب ممكن . ومن البول قول المعظم للصحاح وغيرها [3] ، مع ما مرّ . خلافاً للصدوق [4] لأخبار [5] يتعيّن حملها على الكراهة . والتيمّم كالوضوء ، فيصحّ قبله مطلقاً . خلافاً للفاضل على مراعاة التضيّق [6] لمنافاته القبليّة ، وجوابه ظاهر . ولو نسي الاستنجاء وصلَّى فالمشهور الإعادة مطلقاً للمعتبرة [7] . خلافاً للصدوق في الغائط [8] للأصل والصحيح والموثّق [9] ، وللإسكافي في البول خارج
[1] في النسخ الخطَّية : ( كالنقص ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . [2] وسائل الشيعة : 1 / 319 الحديث 839 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 294 الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء . [4] المقنع : 11 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 21 ذيل الحديث 59 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 295 و 296 الحديث 777 - 779 ، مستدرك الوسائل : 1 / 243 الباب 15 من أبواب نواقض الوضوء . [6] قواعد الأحكام : 1 / 4 . [7] وسائل الشيعة : 1 / 294 الحديث 774 . [8] من لا يحضره الفقيه : 1 / 21 ذيل الحديث 59 . [9] وسائل الشيعة : 1 / 296 الحديث 779 ، 319 الحديث 839 .
142
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 142