responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 142


فصل [ أحكام الاستنجاء ] الاستنجاء كالنقض [1] بالنسبة إلى غير الطبيعي ، فيثبت فيه مع الاعتياد إن انسدّ الطبيعي للإجماع . وإلَّا فلا لظهور أخبارهما فيه ، فلا يثبت أحكامه من الاستجمار وغيره في غيره .
وصحّة الوضوء قبل الاستنجاء من الغائط مجمع عليه ، والأصل كصدق الامتثال يرشد إليه . والموثّق المبطل [2] متروك الظاهر ، وحمله على الندب ممكن .
ومن البول قول المعظم للصحاح وغيرها [3] ، مع ما مرّ . خلافاً للصدوق [4] لأخبار [5] يتعيّن حملها على الكراهة .
والتيمّم كالوضوء ، فيصحّ قبله مطلقاً . خلافاً للفاضل على مراعاة التضيّق [6] لمنافاته القبليّة ، وجوابه ظاهر .
ولو نسي الاستنجاء وصلَّى فالمشهور الإعادة مطلقاً للمعتبرة [7] . خلافاً للصدوق في الغائط [8] للأصل والصحيح والموثّق [9] ، وللإسكافي في البول خارج



[1] في النسخ الخطَّية : ( كالنقص ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 319 الحديث 839 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 294 الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء .
[4] المقنع : 11 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 21 ذيل الحديث 59 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 295 و 296 الحديث 777 - 779 ، مستدرك الوسائل : 1 / 243 الباب 15 من أبواب نواقض الوضوء .
[6] قواعد الأحكام : 1 / 4 .
[7] وسائل الشيعة : 1 / 294 الحديث 774 .
[8] من لا يحضره الفقيه : 1 / 21 ذيل الحديث 59 .
[9] وسائل الشيعة : 1 / 296 الحديث 779 ، 319 الحديث 839 .

142

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست