responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 114


قلنا : لا ينافي الوجوب لإمكان التعبّد . نعم الأقوى استحبابه في الكافر للمعارض [1] .
ولاختصاص النصّ بالثوب والثلاثة لا يتعدّى الحكم إلى غيرهما اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ . فالأقوال المخالفة المبنيّة على التعدية ضعيفة .
ويستحبّ الرش :
لظنّ التنجّس والشكّ فيه لاستفاضة الأمر به [2] في موارد جزئيّة ، والعموم يثبت بالمركَّب . وحمله على الندب لقوّة المعارض .
وللمدي ، وأثر الفأرة الرطبة للصحيحين [3] .
وعرق الجنب للخبرين [4] .
ولوقوع الثوب على كلب ميّت للصحيح [5] .
أو على بول شاة أو بعير للخبر [6] .
أو خيل أو بغال أو حمير ، مع شكّ في الإصابة للحسن [7] .
ولدي الجرح في المقعدة [ لمن يجد [8] ] الصفرة بعد الاستنجاء والوضوء للصحيح [9] .



[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 518 الباب 73 من أبواب النجاسات .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 400 الحديث 3973 و 407 الحديث 3998 و 424 الحديث 4057 و 466 الحديث 4193 و 475 الحديث 4216 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 426 الحديث 4061 و 460 الحديث 4176 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 445 الحديث 4126 و 446 الحديث 4130 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 442 الحديث 4113 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 409 الحديث 4003 .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 403 الحديث 3982 .
[8] في النسخ الخطيّة ( بحد ) ، وما أثبتناه مقارب للفظ الحديث .
[9] وسائل الشيعة : 1 / 292 الحديث 768 .

114

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست