نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 114
قلنا : لا ينافي الوجوب لإمكان التعبّد . نعم الأقوى استحبابه في الكافر للمعارض [1] . ولاختصاص النصّ بالثوب والثلاثة لا يتعدّى الحكم إلى غيرهما اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ . فالأقوال المخالفة المبنيّة على التعدية ضعيفة . ويستحبّ الرش : لظنّ التنجّس والشكّ فيه لاستفاضة الأمر به [2] في موارد جزئيّة ، والعموم يثبت بالمركَّب . وحمله على الندب لقوّة المعارض . وللمدي ، وأثر الفأرة الرطبة للصحيحين [3] . وعرق الجنب للخبرين [4] . ولوقوع الثوب على كلب ميّت للصحيح [5] . أو على بول شاة أو بعير للخبر [6] . أو خيل أو بغال أو حمير ، مع شكّ في الإصابة للحسن [7] . ولدي الجرح في المقعدة [ لمن يجد [8] ] الصفرة بعد الاستنجاء والوضوء للصحيح [9] .
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 518 الباب 73 من أبواب النجاسات . [2] وسائل الشيعة : 3 / 400 الحديث 3973 و 407 الحديث 3998 و 424 الحديث 4057 و 466 الحديث 4193 و 475 الحديث 4216 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 426 الحديث 4061 و 460 الحديث 4176 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 445 الحديث 4126 و 446 الحديث 4130 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 442 الحديث 4113 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 409 الحديث 4003 . [7] وسائل الشيعة : 3 / 403 الحديث 3982 . [8] في النسخ الخطيّة ( بحد ) ، وما أثبتناه مقارب للفظ الحديث . [9] وسائل الشيعة : 1 / 292 الحديث 768 .
114
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 114