responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 96


< فهرس الموضوعات > فصل حكم من اشتبه ثوباه < / فهرس الموضوعات > فصل [ حكم من اشتبه ثوباه ] [1] ، وصدق التمكَّن ، وجوازها في متيقّن النجاسة ففي المشتبه أولى ، والوجوب يثبت بالمركَّب ، وكون المشتبه كالطاهر إلَّا ما خرج بالدليل . وبذلك ظهر كفاية الواحدة في واحد لولا النصّ والإجماع على خلافه .
والحلَّي يسقطهما ويصلَّي عارياً [2] لوجوب القطع بالطهر والوجه ، وضعفه ظاهر .
ولو وجد متيقّن الطهر قيل : يصلَّي فيه لا فيهما .
قلنا : الأولويّة مسلَّمة ، والتعيّن كما ذكره الفاضل [3] ممنوع .
ولو وُجد طاهر ومتنجّس بالمعفوّ عنه أو متنجّسان بالأقل والأكثر منه صلَّي فيما شاء ، وإن كان الأوّلان أولى .
ولو فقد أحد المشتبهين صلَّى عارياً أو في الآخر لأولويّته من متيقّن النجاسة مع أولويّة الصلاة فيه . فالقول بتعيّن الأوّل ترجيح للمرجوح بمرتبتين .
ولو كانت له ثياب مشتبهة صلَّى فيما زاد على عدد النجسة . ولو شقّ ذلك للكثرة صلَّى الممكن ، والتخيير محتمل .
ومع ضيق الوقت يصلَّي فيما يسعه ، لا عارياً كما قيل [4] لما مرّ .



[1] وسائل الشيعة : 3 / 505 الحديث 4298 .
[2] السرائر : 1 / 184 و 185 .
[3] منتهى المطلب : 3 / 301 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 484 .
[4] جامع المقاصد : 1 / 177 ، مدارك الأحكام : 2 / 358 .

96

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست