نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 95
< فهرس الموضوعات > المعفوّ من نجاسة البدن < / فهرس الموضوعات > ولا تجب الإعادة ، وفاقاً للمشهور لحصول الامتثال الموجب للإجزاء ، خلافاً لجماعة للموثّق [1] . وأُجيب بحمله على الندب جمعاً . [ المعفوّ من نجاسة البدن ] والعفو عمّا يتعذّر إزالته عن البدن مجمع عليه ، وخصوص النصّ [2] يشير إليه ، وأخبار العفو عنه في الثوب [3] يؤكَّده ، وإطلاق الأمر بالصلاة يؤيّده ، وأدلَّة اشتراطها بإزالة الخبث لا يتناوله . ولو أمكن تقليل [4] النجاسة مع الوحدة وإزالة بعضها مع التعدّد وجب إذ الضرورة تقدّر بقدرها . ومنع الوجوب مطلقاً لعدم الفرق أو في المتفرّق دون المجتمع لوجوده ، مردود بالتعاكس . ولا يجب مسح المخرج عند تعذّر الإزالة لإطلاق الأدلَّة ، خلافاً للفاضلين والشهيد [5] للأمر به ، ولوجوب إزالة العين والأثر ، وسقوط أحدهما بالتعذّر لا يوجب سقوط الآخر . قلنا : الأمر للإرشاد دون الوجوب ، ووجوبها حكم واحد مركَّب والأمر بالمركَّب أمر بأجزائه على الاجتماع ، فلا دليل على بعضها بالانفراد .
[1] وسائل الشيعة : 3 / 485 الحديث 4247 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 297 الحديث 781 . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 484 الباب 45 من أبواب النجاسات ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 351 . [4] في النسخ الخطَّية : ( تعليل ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . [5] المعتبر : 1 / 126 ، منتهى المطلب : 1 / 263 ، مسالك الأفهام : 1 / 29 .
95
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 95