responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 94


< فهرس الموضوعات > فصل حكم ذي الثوب النجس < / فهرس الموضوعات > ولو قطع بالسبق ففي كونه كالأوّل للجمع بين مطلقات الإعادة والإتمام ، أو وجوب الاستئناف مطلقاً أخذاً بالأُولى وردّاً للثانية بعدم الصراحة ، أو التخيير للتعارض مع فقد الترجيح أقوال . وأوسطها الوسط ، وإن كان الأوّل أشهر لفقد التكافؤ بين الدليلين المعتبر في الجمع والتخيير نظراً إلى عدم الصراحة في الثاني .
ولو علم بها بعد زوالها استمرّ ، ووجهه ظاهر .
وعند التضيّق ، فالظاهر القضاء لمطلقات الإعادة المثبتة لشرطيّة الإزالة الموجبة له عند التضيّق .
وبذلك يندفع تعليل الإتمام بوجوب الصلاة في وقتها مع الشكّ في الشرطيّة المثبتة للقضاء .
فصل [ حكم ذي الثوب النجس ] من انحصر ثوبه في نجس ، صلَّى فيه أو عارياً ، وفاقاً لجماعة . وأكثر الثانية على تعيّن الثاني .
لنا : الجمع بين الصحاح [1] والخبر والمضمر [2] المعتضدين بالشهرة ونقل الإجماع [3] . والأخذ بهما وطرحها مع كونها أقوى كثرة وصحّة وصراحة خلاف المعهود ، والعكس لا قائل به .
ولو تعذّر الثاني لبرد وغيره تعيّن الأوّل ، وفاقاً .



[1] وسائل الشيعة : 3 / 484 و 485 الحديث 4240 و 4243 و 4244 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 484 الحديث 4241 ، 486 الحديث 4248 .
[3] ذخيرة المعاد : 169 .

94

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست