نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 87
< فهرس الموضوعات > فصل العفو عمّا دون الدرهم < / فهرس الموضوعات > بالمنطوق أو المفهوم . للمخالفين : توقّف الرخصة على عذر ، وهو عند كلّ ما ذكره . والجواب ظاهر . ولا يجب العصب والتجفيف وإبدال الثوب لإطلاق الأدلَّة . نعم يستحبّ غسله كلّ يوم مرّة للمضمر [1] . وتعدّيه عن المحلّ كملاقاته نجاسة أُخرى يرفع الرخصة ، ووجهه ظاهر . فصل [ العفو عمّا دون الدرهم ] ما دون الدرهم من الدم معفوّ بالإجماعين ، والمستفيضة [2] . ومورد النصّ هو الثوب ، وألحقوا به البدن لاشتراكهما في العلَّة . ولا عفو في الزائد عنه إجماعاً للعمومات ، وخصوص المستفيضة [3] ، ولا في قدره وفاقاً لغير السيّد والديلمي . لنا : المستفيض من العام والخاصّ . ولهما : الحسن [4] ، وهو مضمر نادر ، وأحد مفهومي الخبر [5] ، وهو ساقط
[1] وسائل الشيعة : 3 / 433 الحديث 4082 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 429 الباب 20 من أبواب النجاسات . [3] وسائل الشيعة : 3 / 430 و 431 الحديث 4072 و 4076 ، مستدرك الوسائل : 2 / 565 الحديث 2739 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 431 الحديث 4076 ، توضيح : روى هذا الحديث في ( من لا يحضره الفقيه : 1 / 161 الحديث 758 ) غير مضمرة . [5] وسائل الشيعة : 3 / 430 الحديث 4072 .
87
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 87