responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 87


< فهرس الموضوعات > فصل العفو عمّا دون الدرهم < / فهرس الموضوعات > بالمنطوق أو المفهوم .
للمخالفين : توقّف الرخصة على عذر ، وهو عند كلّ ما ذكره . والجواب ظاهر .
ولا يجب العصب والتجفيف وإبدال الثوب لإطلاق الأدلَّة . نعم يستحبّ غسله كلّ يوم مرّة للمضمر [1] .
وتعدّيه عن المحلّ كملاقاته نجاسة أُخرى يرفع الرخصة ، ووجهه ظاهر .
فصل [ العفو عمّا دون الدرهم ] ما دون الدرهم من الدم معفوّ بالإجماعين ، والمستفيضة [2] .
ومورد النصّ هو الثوب ، وألحقوا به البدن لاشتراكهما في العلَّة . ولا عفو في الزائد عنه إجماعاً للعمومات ، وخصوص المستفيضة [3] ، ولا في قدره وفاقاً لغير السيّد والديلمي .
لنا : المستفيض من العام والخاصّ .
ولهما : الحسن [4] ، وهو مضمر نادر ، وأحد مفهومي الخبر [5] ، وهو ساقط



[1] وسائل الشيعة : 3 / 433 الحديث 4082 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 429 الباب 20 من أبواب النجاسات .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 430 و 431 الحديث 4072 و 4076 ، مستدرك الوسائل : 2 / 565 الحديث 2739 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 431 الحديث 4076 ، توضيح : روى هذا الحديث في ( من لا يحضره الفقيه : 1 / 161 الحديث 758 ) غير مضمرة .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 430 الحديث 4072 .

87

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست