نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 85
< فهرس الموضوعات > فصل في اشتباه النجس بالطاهر < / فهرس الموضوعات > الأصحّ كما يأتي . خلافاً للحلبي في الأوّل [1] ، وللمرتضى في الثاني [2] . وقليل كلّ نجس ككثيره في أصل النجاسة ، وفاقاً للمعظم لعموم الأدلَّة . خلافاً للصدوقين فطهّرا ما دون الحمّصة من الدم غير الحيض [3] للخبرين [4] ، ولا يفيدان أزيد من العفو . وللسيّد ، فطهّر ما يرشّ من البول كرؤوس الإبر [5] للصحيحين [6] ، ولا دلالة لهما ولا مقاومة للعمومات ، وخصوص المكاتبة [7] . فصل [ في اشتباه النجس بالطاهر ] النجس إن علم بعينه غسل ، وإن اشتبه فالحقّ جواز الاستعمال ما لم يقطع باستعمال النجس ، واللازم منه اجتناب فرد أو غسله ، إلَّا فيما ثبت الاجتناب عن الجميع بنصّ أو إجماع . وتفرقة الأكثر بين الشبهتين باطلة ، وحجّتهم عليها واهية . وما استثني كالنجس في وجوب الاجتناب مطلقاً للاستصحاب .
[1] الكافي في الفقه : 140 و 141 . [2] نقل عنه في المعتبر : 1 / 431 ، ذكرى الشيعة : 3 / 80 . [3] نقل عن والد الصدوق في المعالم في الفقه : 2 / 804 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 42 ذيل الحديث 165 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 430 و 431 الحديث 4075 و 4077 . [5] رسائل الشريف المرتضى : 1 / 288 ، تنبيه : قال السيد : والبول قد عفي عنه في ما يرشش عند الاستنجاء كرؤوس الأبر . [6] وسائل الشيعة : 3 / 401 الحديث 3975 و 3976 . [7] وسائل الشيعة : 3 / 479 الحديث 4228 .
85
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 85