responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > فصل نجاسة الخمر < / فهرس الموضوعات > فصل [ نجاسة الخمر ] الخمر نجس ، وفاقاً للأكثر لظاهر الآية [1] ، وصريح المستفيضة من الصحاح والموثّقات وغيرها [2] ، ودعوى الإجماع من مشاهير الجماعة .
وخلافاً للصدوق والحسن والجعفي [3] للمستفيضة [4] المعتضدة بالأصل والاستصحاب وعموم طهارة الماء ، وحملها على التقيّة ليس أولى من حمل الأولى على الندب . وأُجيب بالأولويّة لأرجحيّة الأولى كثرةً وصحّةً ودلالةً ، وما يعضدها أقوى ممّا يعضد الثانية .
والفقاع وكلّ مسكر كالخمر ، بالإجماع ، واستفاضة النصوص بكونهما خمراً [5] .
والمعظم على نجاسة العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه لظهور الأخبار في كونه خمراً [6] ، خلافاً للحسن والعاملي وبعض الثالثة [7] للأصل والاستصحاب ، وهو اجتهاد في مقابلة النصّ .



[1] المائدة
[5] : 90 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 468 الباب 38 من أبواب النجاسات .
[3] من لا يحضره الفقيه : 1 / 43 ذيل الحديث 167 ، نقل عن الحسن في مختلف الشيعة : 1 / 469 ، نقل عن الجعفي في ذكرى الشيعة : 1 / 114 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 468 - 474 الحديث 4198 و 4206 - 4210 و 4213 ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 103 - 105 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 25 / 359 الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة .
[6] وسائل الشيعة : 25 / 282 الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة .
[7] نقل عن الحسن في مدارك الأحكام : 2 / 293 ، مدارك الأحكام : 2 / 293 ، مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 312 .

78

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست