نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 63
< فهرس الموضوعات > فصل ماء الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > فصل [ ماء الاستنجاء ] المستعمل في الاستنجاء لا ينجس بشروط محرّرة للأصل ، والإجماع ، والمعتبرة [1] ، وبها يخصّص عموم المضمر [2] وأخبار انفعال القليل [3] . وهو لطهره وفاقاً للأكثر لتبادره من عدم التنجيس [4] وجواز مباشرته ، لا للعفو ك « المنتهى » و « الذكرى » [5] لعموم تنجّس القليل واختصاص الخارج بالمتيقّن ، وهو مورد النصّ دون غيره كالطهوريّة وجواز شربه . وبذلك يظهر فائدة الخلاف إذ ظاهر النصوص ارتفاع أحكام النجس بأسرها فيثبت طهره ، بل طهوريّته إلَّا ما أخرجه الإجماع كرفعه الحدث . والشروط : عدم تغيّره بالنجاسة للإجماع ، والعمومات . والنصوص المخصّصة [6] غير مقاومة ، فيختصّ بغير المتغيّر . وعدم اختلاطه بنجاسة خارجة مطلقاً ، بالإجماع للعمومات ، وانصراف الإطلاق إلى المعهود ، وعدم صدق الاستنجاء على إزالتها . أو داخلة غير مماثلة على الأصحّ لما ذكر . ودعوى عدم انفكاكه عنها غالباً فلا يخرج عن الإطلاق ممنوعة .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 221 الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . [2] وسائل الشيعة : 1 / 215 الحديث 552 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 150 الباب 8 من أبواب الماء المطلق . [4] في نسخة المدرسة الفيضيّة : من عدم التنجّس . [5] منتهى المطلب : 1 / 143 و 144 ، ذكرى الشيعة : 1 / 83 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 221 الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
63
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 63