responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 63


< فهرس الموضوعات > فصل ماء الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > فصل [ ماء الاستنجاء ] المستعمل في الاستنجاء لا ينجس بشروط محرّرة للأصل ، والإجماع ، والمعتبرة [1] ، وبها يخصّص عموم المضمر [2] وأخبار انفعال القليل [3] .
وهو لطهره وفاقاً للأكثر لتبادره من عدم التنجيس [4] وجواز مباشرته ، لا للعفو ك « المنتهى » و « الذكرى » [5] لعموم تنجّس القليل واختصاص الخارج بالمتيقّن ، وهو مورد النصّ دون غيره كالطهوريّة وجواز شربه .
وبذلك يظهر فائدة الخلاف إذ ظاهر النصوص ارتفاع أحكام النجس بأسرها فيثبت طهره ، بل طهوريّته إلَّا ما أخرجه الإجماع كرفعه الحدث .
والشروط :
عدم تغيّره بالنجاسة للإجماع ، والعمومات . والنصوص المخصّصة [6] غير مقاومة ، فيختصّ بغير المتغيّر .
وعدم اختلاطه بنجاسة خارجة مطلقاً ، بالإجماع للعمومات ، وانصراف الإطلاق إلى المعهود ، وعدم صدق الاستنجاء على إزالتها .
أو داخلة غير مماثلة على الأصحّ لما ذكر . ودعوى عدم انفكاكه عنها غالباً فلا يخرج عن الإطلاق ممنوعة .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 221 الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 215 الحديث 552 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 150 الباب 8 من أبواب الماء المطلق .
[4] في نسخة المدرسة الفيضيّة : من عدم التنجّس .
[5] منتهى المطلب : 1 / 143 و 144 ، ذكرى الشيعة : 1 / 83 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 221 الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .

63

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست